responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 233

الا ان يشتريه للفصيل تعلفه الدواب و قد روى و الخبر الدّال على ذلك في الفقيه و هو خبر ابى بصير المتقدم و هو محمول على ما اذا بيع الحب و يمكن حمل كلام الصدوق على ذلك أيضا و ان اشتهر نقل الخلاف عنه فانه قد روى المرسل الآتي قبل ذلك متصلا به و هو صريح في جواز البيع و ان لم يقصد التفصيل و يدل على المشهور ما رواه الشيخ و الكلينى في الصحيح او الحسن كالصّحيح عن الحلبى قال قال ابو عبد اللّه ع لا باس بان تشترى زرعا اخضر ثم تتركه حتى تحصده ان شئت او تعلقه من قبل ان يسنبل و هو حشيش و ما روياه في الحسن عن بكير بن اعين عن ابى عبد اللّه ع قال لا باس ان تشوى الزرع و الفصيل اخضر ثم تتركه ان شئت حتى يسنبل ثم تحصده و ان شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا باس به قبل ان يسنبل فاما اذا سنبل فلا تعلفه راسا فانه فساد و ما رواه الشيخ في الموثق و الكلينى في الصّحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال لا باس بان يشترى زرعا اخضر فان شئت تركته حتى تحصد و ان شئت علفته حشيشا و ما رواه هو و الصّدوق في الفقيه في الموثق عن سماعة قال سألته عن شراء القصيل يشتريه الرّجل فلا يقصله و يبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا او حنطة و قد اشتراه من اصله و ما كان على اربابه من خراج فهو على الفلح الفلج خ قال إن كان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه قصيلا و ان شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا و الا فلا ينبغى له ان يتركه حتى يكون سنبلا و رواه في المقنع مرسلا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و روياه بطريق اخر موثق عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) مثل ذلك و زاد فيه فان فعل فان عليه حقه و نقضه و له ما خرج منه و رواه الصدوق و الكلينى في الموثق عنه أيضا و ما رواه الشيخ و الكلينى بسند لا باس به الا يسهل عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع عن زرع بيع و هو حشيش ثم سنبل قال لا باس اذا قال ابتاع منك من هذا الزرع و اذا اشتراه و هو حشيش فان شاء اعفاه و ان شاء تربص به فهذه الرّوايات على كثرتها و اعتبار اسانيدها و رواية الصّدوق بنصّها و موافقتها للأصل و الشهرة بين الاصحاب و المخالفة للعامة دالة على عدم انحصار صحة بيع الزرع فيما اذا قصد الفصيل فلا يعارضها خبر ابى بصير مع ضعفه و ندوره و احتماله لما ذكرنا كما هو ظاهر موثقة ابن عمار و اعلم ان كلام الاصحاب هنا لا يخلو عن ابهام فقال الشيخان في المقنعة و النهاية و لا باس ببيع الزّرع قصيلا و على المبتاع قطعه قبل ان يسنبل فان لم يقطعه كان البائع بالخيار ان شاء قطعه و ان شاء تركه و لم يذكرا ممّا يتعلق بالزّرع غير ذلك فربّما يوهم موافقتها الصدوق في اشتراط القصل قيل ان يسنبل و ذكر ابن ادريس نحو ذلك ثم قال فامّا اذا باع الزرع مطلقا عن شرط القطع و القصل او مشروطا بالتبقية فلا يجوز للبائع قطعه و يجب عليه تبقيته الى اوان الحصاد و لا اجرة له في تبقيته ثم حكى عن النهاية ما نقلنا عنها و قال و المراد بقوله ره و لا باس ببيع الزّرع قصيلا على ما قلناه من انه يبيعه للقطع و القصل فلأجل هذا قال و على المبتاع قطعه قلت و يدلّ على ذلك مع وضوحه ما ذكره في باب الغرر حيث قال و لا يجوز ان يشترط ما ليس في مقدوره مثل ان يبيع الزّرع على ان يجعله سنبلا و الرّطب على ان يجعله تمرا و ان باع ذلك بشرط ان يدعه في الارض و الشجر الى وقت ما يريد المبتاع كان البيع صحيحا و قد نصّ على ذلك في ساير كتب الاصحاب أيضا و قال المحقق في يع في ثمرة الاشجار و اذا انعقد جاز بيعه مع اصوله و منفردا الى ان قال و كذا السّنبل سواء كان بارزا كالشعير او مستترا كالحنطة منفردة و مع اصوله قائما و حصيدا ثم قال يجوز بيع الزرع قصيلا فان لم يقطعه فللبائع قطعه و قال في النافع و يصحّ بيع ثمرة الشجرة و لو كان في كمامه منضمّا الى اصوله و منفردا و كذا يجوز بيع الزّرع قائما و حصيدا و

قال العلّامة في القواعد و الزرع يجوز بيعه سواء انعقد السّنبل فيه او لا قائما و حصيدا منفردا و مع اصوله بارزا كان كالشعير او مستترا كالحنطة و العدس و الهرطمان و الباقلاء ثم قال و لو باع الزرع بشرط القصل وجب قطعه على المشترى و مقتضاه جواز بيعه منفردا عن الاصول و ان لم ينعقد السّنبل و الظاهر ان المراد جواز بيعه كذلك بعد وجوده و محصله جواز بيع الموجود من الزرع مطلقا فان لم يكن فيه سنبل فالبيع هو الاصول قائما و حصيدا و إن كان فيه سنبل جاز بيع المجموع و حال افراده عن الاصل و كل ذلك قائما كان او حصيدا امّا حمل الاصول على المستور في الارض فهو كما ترى و إن كان محتملا كما يؤمى اليه عبارة التحرير و قال في ير يجوز بيع ما يجزّ مرّة بعد اخرى بعد ظهوره جزة و جزات بشرط القطع و غيره سواء كان قصيلا او غيره من البقول ثم قال يجوز بيع الزرع سنبلا قائما و حصيدا سواء كان بارزا كالشعير او مستترا كالحنطة منفردا او منضما مع اصوله سواء شرط القطع أم لا و يجوز بيعه قبل ان يسنبل بشرط القلع و التبقية ثم قال يجوز بيع الحبّ و ان لم يبيض بعد و لا فرق بين ان يبيعه قبل بدو الصّلاح بشرط القطع او بشرط التبقية في الجواز ثم قال يجوز بيع الجوز و اللوز و الباقلاء الاخضر في قربه سواء كان مقطوعا او في شجره و كذا يجوز بيع الحبّ المشتد في سنبله و قال في الارشاد في بيع الثمار انما يجوز بيعها بعد طهورها قال و في اشتراط بدو الصّلاح قولان و ذكر في جملة تفاسيره انعقاد حبّ الزرع و قد تقدم كلامه و مقتضاه جواز بيع الحبّ قبل انعقاده بناء على عدم اشتراط بدو الصّلاح ثم قال و يجوز بيع الزرع و السنبل قائما و حصيدا الى ان قال و بيع الزرع قصيلا و على المشترى قطعه و قال في المختلف المشهور انه يجوز بيع الزّرع قبل ان يستل و بعده و نقل في ذلك خلاف الصّدوق و قال في التذكرة ان بدو الصّلاح في الزّرع عند اشتداد الحب و قال أيضا يجوز بيع الزرع قصيلا بشرط القطع و لو باعه بشرط التبقية جاز ثم قال و لو باع الزرع بعد اشتداد الحبّ فهو كما لو باع الثمرة بعد بدو الصّلاح و قال أيضا السّنبل يجوز بيعه سواء كان حبّه ظاهرا كالشعير و السلت او مستورا كالحنطة و العدس و السمسم قبل بدو الصّلاح و بعده بشرط القطع و التبقية و مطلقا و قال أيضا لو باع الزرع قبل ظهور الحبّ فلا باس و قال أيضا لو اشترى الزّرع قصيلا مع اصوله صحّ فان قطعه فنبت فهو له الى ان قال فلو لم يشترط المشترى الاصل فهو لصاحبه فاذا قصله المشترى

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست