responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 232

بخلاف المتخلف بالجز نعم قد لا يبلغ بعضها حدّ الجز في الجزة الاولى و يبقى الاصل بعد الجز مطلقا لعدم استيصاله من اصله فلا يبعد القول بالجواز لذلك كما مرّ في بيع ما عدا اللّقطة الاولى منفردة و المنع مطلقا اولى اقتصارا على ما هو المتيقن من جواز بيع المعدوم او ضمّه مع الموجود على انه لا اثر بارز قبل الجزة الاولى من الجزة الثانية فما بعدها و قد لا يوجد من الجزة الثانية أيضا ان وقع البيع قبل اوان الجزة الاولى و لم يفرق المخالف بين الصّور المذكورة اصلا فتدبّر

النّوع الخامس الخضر التى يقصد منها ما هو مستورة في الارض

كالثوم و البصل و شبههما فان بيع الورق البارز وجده جاز كما في الكراث و نحوه و ان بيع مع المستور في الارض جاز أيضا سواء جعل البارز هو الاصل و المستور ضميمة او قصد المجموع او المستور خاصّة و سواء ضمّ مع الارض او منفردا عنها و الحاصل انه يجوز بيع الورق مع الاصل و الورق خاصّة مطلقا و قال الشيخ في ف الفجل الغروس في الارض و الشلجم و الجزر اذا اشترى ورقه بشرط القطع او بغير شرط او اصله بشرط القلع او بشرط التبقية فانه يجوز و قال الشافعى ان اشترى ورقه بشرط القطع جاز و ان لم يشترط ذلك لم يصحّ و امّا بيع اصله فانه لا يجوز على حال ثم استدل الشيخ بعموم الآية و عدم الدّليل على المنع و ربما يظهر منه جواز بيع الاصل وحده و هو ممنوع و قال العلامة في التحرير لو باع ما المقصود منه مستور كالجوز لم يصحّ حتى يقلع و يشاهد و لو كان الظاهر مقصودا كالبصل فالوجه جوازه منفردا و مع اصوله و كذا لو كان معظم المقصود مستورا على اشكال و قال في القواعد لا يجوز بيع ما المقصود منه مستورا كالجزر و الثوم الا بعد قلعه و مشاهدته و قال في التذكرة اذا كان المقصود مستورا في الارض لم يجز بيعه الا بعد قلعه كالجوذ و الثوم و البصل و به قال الشافعى للجهالة لانتفاء المشاهدة و الوصف و يجوز بيع اوراقها الظاهرة بشرط القطع و الابقاء خلافا للشافعى في الابقاء و الشلجم نوعان منه ما هو مستور لا يجوز بيعه قبل قلعه و منه ما يكون ظاهرا فيجوز بيعه بشرط القطع و التبقية و قال الشهيد ره في الدّروس و جوز ابن الجنيد بيع ما المقصود منه مستور كالجزر و الثوم و البصل و منعه جماعة و الاقوى الاول تحكيما للعرف و اولى بالجواز الصّلح و قال المحقق الكركى ما ذكره من تحكيم العرف غير ظاهر فان ذلك مجهول اذا المقصود منه غير مرئى و لا موصوف و التحقيق انه لا يجوز بيعا بل صلحا هذا ما وقفت عليه من كلمات الاصحاب و لا يخفى انهم جوز و ابيع الثمرة الموجودة و ان قلت مع المعدومة و كثرت و كذلك بيع الثمرة بعد الظهور قبل بدو الصّلاح بشرط القطع و ان قل نفعه بل صرّح بعضهم بجوازه و ان لم ينتفع به و جوزوا أيضا بيع الثمرة المستورة في كمامها و التامل في جميع ذلك يقضى بجواز بيع الاصول مع الورق البارز اذا كان قابلا للبيع و إن كان المقصود غيره و ان مشاهدة البارز تغنى عادة عن مشاهدة الاصل قبل القطع و يؤيده موثقة سماعة الدالة على جواز بيع البقل فانه يشمل جميع اقسامه و منه ما نحن فيه مع انه لم يرد نصّ في منعه مع عموم البلوى به فالقول بالجواز مطلقا هو الاقوى نعم لو بيع الاصل وحده فالمنع متّجه خصوصا اذا قطع ورقه و لم يبق الا الاصل المستور

النّوع السّادس الزّروع

كزرع الحنطة و الشعير و غيرهما من الحبوب لا ريب في جواز بيعها قبل الحصاد بالمشاهدة و لا فرق بين بيع الحبّ مع الاصل او الحب خاصة و لا بين كونه في سنبله كالحنطة او بارزا كالشعير و عليه اجماع الاصحاب و يدل عليه الرّوايات الكثيرة منها ما ورد في المحاقلة و للشيخ في المبسوطو القاضى قول بالمنع من بيع الحنطة في سنبلها حيث قالا في حكم ما يدخل في المبيع اذا باع ارضا و فيها حنطة قد اخرجت السنابل و اشتدت و شروط السنابل للمشترى فان البيع في السنابل يبطل و لا يبطل فيما عداها من الارض و قد علل الحكم قبل ذلك في نظيره بانه مقصود و هو مغيب فلا يصحّ شرائه و قد رجع عن ذلك فقال في المبسوطبجواز بيع الحنطة في كمامها و كذا في الخلاف بل جوّز فيهما بيع الارض مع البذر المودع فيها و هو اكثر جهالة من السنبل الظاهر كما هو ظاهر و خالف في ذلك بعض العامة أيضا فمنع من بيع الحنطة في سنبلها و وافقنا كثير منهم على الجواز و يشترط في بيع الحبوب ظهورها فلا يجوز بيعها قبل ذلك للغرر المنهى عنه و لما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمّار قال سمعت ابا عبد اللّه ع يقول لا تشترى الزّرع ما لم يسنبل فاذا كنت تشترى اصله فلا باس بذلك و عليه يحمل ما رواه الصدوق عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه ع قال سألته عن الحنطة و الشعير اشترى زرعه قبل ان يسنبل و هو حشيش قال لا الا ان تشتريه لقصيل يعلفه الدّواب ثم يتركه ان شاء حتى يسنبل و اذا ظهرت جار بيعها و ان لم يبد صلاحها او لم يبيّض بعد و قال الاسكافى باشتراط الابيضاض كما حكى عنه في التحرير و غاية المراد و لم اقف على موافق له من اصحابنا على ذلك و لا مستند له من رواياتهم و انما روى ذلك من طرق العامة فعن ابن عمران النّبيّ ص نهى عن بيع السّنبل حتى يبيض و يأمن العاهة و روى عنه أيضا عن بيع الحب حتى يفرك و هو ان يبلغ أوان الفرك و قد روى عن انس بن مالك انه ص نهى عن بيع العنب حتى يسوّد و عن بيع الحبّ حتى يشتد و هو باطلاقه يقتضى جواز البيع مع اشتداد الحب مطلقا و لو قبل الابياض فيحمل الا و لان على الاستحباب و المشهور عدم اعتبار بدوّ الصّلاح و جعله في التحرير اقوى و هو يقتضى وجود القائل باشتراطه و لم اقف عليه و هو هنا عبارة عن اشتداد الحبّ كما نصّ عليه في التذكرة فتدل عليه النبوية و الأصحّ الجواز مطلقا بعد الانعقاد عملا بالاصل و العمومات و يجوز بيع الاصول مطلقا سواء شرط القطع او التبقية مطلقين او مقيدين بمدة معينة فيجوز بيعها في الاقوال كلها و ان لم يسنبل و هو المشهور خلافا لظاهر الصّدوق في المقنع في باب المزارعة و غيرها فقال لا يجوز ان يشترى زرع حنطة او شعير قبل ان يسنبل و هو حشيش

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست