responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 206

خلاف ذلك حتى انّ العلامة في التذكرة نسب القول بتوقف الملك على القبض الى علمائنا اجمع و نقل اقوال العلّامة و ذكر منها قولا للشافعى بان الملك موقوف على ان يوجد القبض فاذا وجد اثبتنا حصول الملك من وقت العقد و لا يخفى ان هذا هو الذى يؤل اليه كلام الشيخ و كان العلّامة غفل عن ذلك او بنى على كلامه في المبسوطحيث وافق فيه باقى الاصحاب و قد ذكر فخر المحققين اولا ان القبض شرط في صحة عقد الهبة اعنى ترتب اثره عليه فلا يملك المتّهب الموهوب الا بعد القبض قال و عليه نصّ الائمة ع و اجماع الاماميّة ثم ذكر بعد ذلك تبعا لوالده في الخ ان الاصحاب اختلفوا في ان القبض شرط اللزوم او الصّحة و الانعقاد و نسب الاول الى القاضى و الدّيلمى و الطّوسى و الحلى و والده في الخ و ظاهر الشيخين و حكى قول الشيخ في زكاة الفطرة و اختار هو الثانى مستدلّا عليه تبعا لوالده في المخ بان الاصل بقاء الملك على مالكه حتى يرد ناقل و مع القبض الناقل متفق عليه فيبقى الباقى على الاصل و ذكر روايتين من الطرفين و لم يعتمد على دلالتها فيلزم ان يكون مراده اولا بالملك الملك المستقر المبيح للتصرف و الا لتناقضت كلماته مع ان القاضى في المهذب جوز بيع الواهب الموهوب بعد القبض لا قبله و قال انّما يلزم الهبة بالقبض باذن الواهب و صرّح أيضا بانه يثبت الملك للموهوب له من حين القبض و الشيخ في المبسوط جعل القبض شرط اللزوم مع انه نصّ على ان الفطرة في المسألة المذكورة في الخلاف على الواهب لا الموهوب له و اختاره العلّامة في المختلف أيضا و بالجملة ففى كلام الاصحاب اضطراب و تشويش فلذلك نبهنا على ما يمكن معرفة الباقى منه و إن كان تمام تحقيق ذلك موكول الى محلّه و امّا الهدية و الصّدقة فالظاهر منهم انه لا فرق بينهما و بين الهبة في حكم القبض خصوصا على ما اختاره الشيخ في المبسوطو القاضى في المهذب من ان الصّدقة كالهبة في الجواز و اللزوم مطلقا و امّا على المشهور من لزوم الصّدقة بعد القبض مطلقا فوجه اشتراط القبض في اللّزوم ظاهر حينئذ بلا تكلف

[السبب] السّابع عشر عدم تماميّة السّبب في المعاوضات

و ذلك كما في بيع الصّرف قبل التقابض في المجلس و السلم قبل قبض الثمن فيه و هذا مبنىّ على ما ذكره المحقق الكركى في فرع ذكره في اخر احكام بيع السّلف فقال لو اسلفه او صارفه و لم يحصل القبض الا بعد مدة حتى حصل نماء و لم يتفرقا فالظاهر ان النّماء لمن انتقل اليه العوض النّامى و لو تفرقا قبل حصوله ففيمن له النّماء اشكال ينشأ من ان التفرق قبل القبض موجب لبطلان العقد من حينه او من اصله فمقتضى اول كلامه ان الملك و الانتقال يحصل بمجرّد العقد و مقتضى اخر كلامه التردد في ان هذا الانتقال محكوم به واقعا لكنه متزلزل او مراعى الى ان ينكشف الحال فان تقابضا حكم بالانتقال و الا فعدمه و على الوجهين يترتب حكم تصرفاته الواقعة قبل التقابض و على اى حال فلا يحكم بصحّتها واقعا الّا بعد التقابض و اذا لم يحصل حكم بفسادها ثم انه ذكر في احكام الصّرف قول العلامه و هو انه لو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدّراهم بطل الثانى فان افترقا بطلا و بين وجه بطلان الثانى بان انتقال العوضين في الصّرف الاوّل موقوف على التقابض فيكون كل منهما قد باع ما لم يصر ملكا له ثم قال و الذى يجب ان يقال ان البيع يكون حينئذ فضوليا انتهى فلو حاولنا الجمع بين عباراته لزم ان يقال بان الملك و ان حصل لكنه كملك الموهوب له للموهوب عند الشيخ في الخلاف لا اثر له في تسويغ التصرفات فلذلك حكم بكون البيع الثانى فضوليّا و لا يراد كونه فضوليّا حقيقة و الا لكان باطلا هنا قطعا لان الفرض وقوع البيع الثانى مع من باع منه اولا فيكون حينئذ مالكا للدراهم التى هى الثمن و الدنانير التى هى المبيع فيكون كمن اشترى بدراهم زيد عبده ثم ملكها و هو بديهى البطلان لاتحاد مالك العوضين حين العقد واقعا و لو فرضنا تعاكس البيع الثانى بان يشترى اولا دراهم بدنانير ثم يشترى تلك الدنانير بتلك الدراهم مع اختلاف بالزيادة و النقصان مثلا و هذا هو الظاهر من قوله باع كل منهما ما لم يصر ملكا له فيكون حينئذ كما لو اشترى عبده من زيد بدراهم زيد ثم ملك هو الدّراهم و زيد العبد باحد المملكات الاخر و هو اوضح بطلانا من السّابق فتعين اذن كون المراد انه كالفضولى في الحكم بالصّحة لانتقال الدّراهم الى المشترى لكنه لم يحصل الانتقال المعتد به الا بعد التقابض فعلى هذا لا بد من اعتبار حصوله لصحة العقدين معا فيشبه حينئذ من باع مال غيره ثم ملكه و ان غايره بما ذكرنا هذا غاية ما امكننى في توجيه كلامه و هو كما ترى مع انه لا يجامع ما ذكره في النّماء كما لا يخفى و لو حملنا كلامه على انه حمل عبارة القواعد على وقوع بيع المشترى ثانيا مع غير البائع اولا كان وجه كلامه اوضح حينئذ الا انه لا معنى لقوله فيكون كل منهما قد باع الى اخره الا ان يفرض صدور الشراء ثانيا من كل منهما و هو من التكلّف بمكان و ينبغى ان ينزه كلام مثل هذا الفاضل المحقق عنه و قال الشهيد في الدّروس لو اشترى منه احد النقدين بالاخر و لما يقبضه ثم اشترى به نقدا اخر بطل الشراء الثانى و لو تفرقا بطل الاول أيضا و مع قبض الاول يصحّ العقد الثانى و ان لم يتفرقا او يتخاير الان النفس العقد يبطل خيار المجلس و في هذا اشارة الى ما في المبسوطو دلالة على اتحاد المتعاقدين في البيعين كما هو ظاهر ثم قال و قال ابن ادريس إن كان النقد المبتاع اولا معينا يصح العقد الثانى اذا تقابضا في المجلس و إن كان في الذمة بطل الثانى لأنّه بيع دين بدين انتهى و قال الشيخ في النهاية اذا باع الانسان دراهم بالدنانير لم يجز له ان يأخذ بالدّنانير دراهم مثلها الا بعد ان يقبض الدّنانير ثم يشترى بها دراهم إن شاء و ربّما يكون هذا مبنيّا على ما اختاره من المنع من بيع ما يكال او يوزن قبل القبض كما ذكره العلّامة في المختلف فلا يدل على ان المنع لعدم الملك و يرد عليه ان الشيخ نص في النهاية على عدم حرمة ذلك و كذا في المبسوطو ف في غير الطعام و قال في موضع من ف الثمن اذا كان معينا يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن صرفا فان كان في الذمة أيضا يجوز و هذه كلها منقولة في احكام القبض من لف فما ادرى ما الوجه في توجيه ما ذكره في كلام

الشيخ فالوجه ما نقل عن المحقق في نكت النّهاية و هو الذى نقلناه عن المحقق الكركى و قال أيضا في الخلاف اذا كان مع انسان دراهم صحاح يريد ان يشترى بها مكسّرة اكثر منها وزنا فاشترى بالصّحاح ذهبا

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست