responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 205

الدين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدّى ما اوصى به من الزكاة قيل له فان كان اوصى بحجة الإسلام قال جائز بحج عنه من جميع المال و ما رواه في الموثق او القوى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه ع في رجل مات و ترك ثلث مائة درهم و عليه من الزكاة سبعمائة درهم و اوصى ان يحج عنه قال يحجّ عنه من اقرب المواضع و يجعل ما بقى في الزكاة و ما رواه المشايخ في الصّحيح عن زرارة قال سألته عن رجل مات و عليه دين بقدر ثمن كفنه قال يجعل ما ترك في ثمن كفنه الا ان يتجر عليه بعض الناس فيكفنونه و يقضى ما عليه ممّا ترك و منها ما دلّ من الرّوايات الكثيرة على تقدم الدّين على الوصيّة و الوصيّة على الميراث و انه يقسم التركة على حسب ذلك و على هذا فليس للورثة التصرّف بحق الارث في شيء الا بعد اداء الدّين و الوصيّة كما هو مقتضى الآية فان قلت مقتضى جميع ذلك ان الاخيار للوارث في جهات القضاء مع انكم تقولون بذلك قلنا بعد ما اديت الديون فلا حق لأرباب الدين حينئذ فيجرى على التركة احكام الارث و من المعلوم انه يجوز لهم اداء الدّين من اموالهم كما يجوز لغيرهم مع انّ هذا الحكم قد ثبت بالإجماع و كذلك الحكم في الوصايا فلا يقاس عليها موضع الخلاف و يدل على الحكم غير ذلك من الرّوايات الّتي يقف عليها المتتبع و يتفرع على الثالث انه اذا قلنا بان الوارث يمنع من التصرف فهل يمنع منه مطلقا حتى لو كان دينه درهما و له من المال مالا يحصى منع الورثة من التّصرّف فيه مطلقا كما في الرهن او يختص بما يقابل الدّين فله التصرف في الباقى لكنه اذا تلف الباقى قبل القضاء ضمن الوارث فان اعسر فللذين فسخ تصرفاته كما اختاره العلامة في القواعد و ولده و الشارح الكركى و المراد فسخ ما قابل الدّين من التصرفات و احتمل العدم لوقوع التصرف على وجه صحيح فلا يتعقب الفسخ ورد بانّه انّما وقع مراعى لا صحيحا مطلقا و ما قاله الشارحان و إن كان اقرب الى الاصول و الادلة السّابقة الا ان بعض الاخبار المعتبرة يقتضى ما قاله العلامة فقد روى المشايخ في الصّحيح عن احمد بن محمّد بن ابى بصير البزنطى باسناده انه سئل عن رجل يموت و يترك عيالا و عليه دين أ ينفق عليهم من ماله قال اذا استيقن الذى عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم و ان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال و لا باس بالارسال و لا بالاضمار لكونهما من البزنطى كما قرر في محلّه و روى الشيخ و الكلينى في الموثق عن عبد الرّحمن بن الحجاج عن ابى الحسن ع مثله الا انه قال إن كان يستيقن ان الذى ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم و ان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال و ظاهر الشيخ و الصّدوق العمل بذلك مع ان الشيخ يقول ببقاء المال في حكم مال الميّت كما سبق و لا يبعد ان يقال بجواز التصرف للولى لأنّه يجب عليه ايصال الحقوق من الدّين وارث و غيرهما الى اربابهما و لا يحبس حق احد من الورثة لأجل الدين فلذلك جاز له الانفاق مع عدم العلم باحاطة الدين بجميع المال عملا باصالة قلة الدّين و عدم منع الورثة من حقهم المعلوم و ينبغى ان يكون ذلك مبنيّا على الضمان اذا انكشف الزيادة او تلف المال قبل الوصول الى صاحب الدّين و من في حكمه و إن كان ظاهر الخبرين خلاف ذلك عملا بمقتضى الاصل و الادلة السّابقة فانه حينئذ يلزم تصرّف الوارث بما ليس له و قد روى الشيخ في الصّحيح عن الحلبى عن ابى عبد اللّه ع انه قال في رجل توفى فاوصى الى رجل و على الرجل المتوفى دين فعمد الذى اوصى اليه فعزل الذى للغرماء فدفعه في بيته و قسم الذى بقى بين الورثة فسرق الذى للغرماء من اللّيل ممن يؤخذ قال هو ضامن من حين عزله في بيته يؤدّى من ماله و رواه بسند اخر فيه كلام عن زيد عن ابى عبد اللّه ع و روى الصّدوق في الموثق عن ابان ابن عثمان قال سئل رجل ابا عبد اللّه عن رجل اوصى الى رجل ان عليه دينا فقال يقضى الرّجل ما عليه من دينه و يقسم ما بقى بين الورثة قلت فسرق ما كان اوصى به في الدين ممّن يؤخذ الدّين امن الورثة أم من الوصى قال يؤخذ من الورثة و لكن الوصىّ ضامن له

و رواه الشيخ عن ابان عن رجل قال سئلت ابا عبد اللّه ع و رواه الكليني بسند ضعيف مرسل عن ابان عن رجل الحديث الّا انّهما قالا قلت فسرق ما اوصى به من الدّين و لعله الظاهر و قد روى المشايخ في الصّحيح عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّه ع في حديث قال و كذلك الوصىّ الّذي يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع اليه اذا وجد ربّه الذى امر بدفعه اليه فان لم يجد فليس عليه ضمان فينبغى ان يحمل ما سبق على التفريط في الاداء و الا فالضّامن هو الوارث الذى اخذ بقية المال و بالجملة فالقول بجواز تصرف الوارث فيما فضل عن الدين قبل ايصاله الى اهله او من يقوم مقامه موضع نظر و اشكال

[السبب] الخامس عشر تعلق حق المضمون له بالمال اذا شرط اداء الضّمان منه

و قد مضى الكلام فيه في الصور المستثناة من بيع أمّ الولد فلا يفيده

[السبب] السّادس عشر عدم تماميّة سبب الملك في التبرعات

كالهبة و الصدقة و الهدية قبل القبض او التقابض في الهبة المعوضة في وجه و هذا مبنى على ما يتحصل من كلام الشيخ في الخلاف حيث قال في كتاب الهبات انها لا تلزم الا بالقبض و للواهب الرجوع فيها قبله ثم قال اذا قبض الموهوب له الهبة بغير اذن الواهب كان القبض فاسدا و وجب عليه رده و قال في كتاب الزكاة من وهب لغيره عبدا قبل ان يهلّ شوال فقبله الموهوب له و لم يقبضه حتى يهل شوال ثم قبضه فالفطرة على الموهوب له و استدل بان الهبة منعقدة بالايجاب و القبول و ليس من شرط انعقادها القبض فاذا ثبت ذلك ثبت هذه لان احدا لا يفرق بينهما فان مقتضى عباراته ان القبض شرط اللزوم الا انه مع ذلك لا حكم للعقد في اباحة التصرف بالانتفاع او بالنقل بالبيع او غيره الا بعد القبض الواقع باذن الواهب فلو لم يتحقق اصلا الى ان تلف المال او فسخ الواهب كان بلا اثر و تبعه في ذلك صاحب الكفاية على ما يظهر منه و لعلّه ظاهر السّرائر و الوسيلة أيضا و معنى كونه شرط اللّزوم مع ان الهبة ليست دائما من العقود اللّازمه اما كمال التّاثير فاطلاق اللّزوم عليه تجوز او بالنظر الى بعض الاقسام او بالنظر الى كل قسم منها لأنها قابلة لان تلزم مطلقا فما لم يتحقق اللزوم اصلا و لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط كما هو ظاهر و هذا القول ليس ببعيد لكن معظم الاصحاب لا سيما المتاخرين منهم على

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست