responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 166

اليقين لكان له وجه الا انه يمكن دفع الاول بانه الذى اقدم على الضّرر حيث استولدها قبل اداء ثمنها و ان اتفق احيانا عدم الاقدام على ذلك و لا عبرة به مع ما سمعت من صحيحة ابى بصير المتقدمة و بالجملة فالمسألة موضع توقف و الاحتياط ينبغى ان لا يترك و المعتبر في الثمن مقابلته بالامة في عقد معاوضة و إن كان صلحا و نحوه على الاشبه لمساواة الجميع في المعنى المقتضى للبيع و لقوله عليه السّلم في فكاك رقابهنّ فذكر البيع و الثمن في بعض النصوص و في الفتاوى محمول على الغالب و في الحاق الشرائط المذكورة في البيع بالثمن اذا توقف الوفاء بها على بيعها كما لو شرط الانفاق على البائع مدة معيّنة مثلا اشكال فان منعنا من ذلك و لم يف المشترى ثبت الخيار و يأتي الكلام في حكم تعارض حق ذي الخيار و حق أمّ الولد و لو وطئ الامة المشتركة فحملت منه قومت عليه باقى الحصص اجماعا و صارت ملكه فاذا لم يكن عنده ما يفئ بالقيمة او مات قبل الاداء و لم يخلف ما يؤدى عنه فالاولى الحاقها بثمن الرقبة كما هو الحال في ثمن حصته الاصليّة اذا كان في ذمّته و يمكن ان يقال بكونها موقوفة حين التقويم فاذا لم يتمكن من الاداء رجعت رقّا لأربابها لأنّ الغرض من التقويم بقائها في ملكه فاذا باعها لذلك لم يثمر شيئا و رجعت الى حالها و لو استدان لأداء الثمن و اداه منه او اشتراها بذلك الثمن الذى استدانه بعينه و سلّمه الى البائع فقد سقط حق البائع عنه و عن الامة و بقى حق الدّين و حكمه كسائر الدّيون و يأتي البحث فيها و هذا هو ظاهر النّصوص و الفتاوى و هو الذى يقتضيه كلام ابن ادريس في باب السّرارى و ملك الايمان و في باب أمّهات الاولاد و قال في باب ابتياع الحيوان و لا يجوز بيعهنّ مع وجود اولادهن الّا في ثمن رقابهنّ بان يكون دينا على مولاها بان يشتريها بثمن في ذمته او بان يستدين ثمنا و يشتريها بعينه و ذكر ابن زهرة اولا انه يجوز بيع أمّ الولد اذا مات ولدها او كان حيّا و ثمنها دينا على سيّدها و لا يقدر على قضائه الّا ببيعها ثم قال و انّما منعنا منه مع بقاء الولد و عدم الاستدان لثمنها و العجز من وفائه من غيرها لدليل و هو الاجماع على ذلك الى اخر كلامه و هذا يوهم جواز البيع لأداء الدّين الذى لأجل الثمن مطلقا و الا صحّ ما ذكرناه و لو كان الثمن معينا فاتلفه المشترى فإن كان بعد الاقباض لم يلحق قطعا و إن كان قبله فالالحاق قوى يمكن القول به و لو صالح على الثمن بشىء في الذمّة ففى الحاقه بالثمن في الحكم نظر و لا يخفى وجهه لصدق انه لم يؤد الثمن و انه دين عليه و وجه العدم ان الصّلح اقباض للثمن و تصرف من البائع فيه فسقط حقه من البيع و انحصر في الذمّة اما لو ضمنه عنه شخص غير متبرع فالاشكال فيه باعتبار حق الضّامن قوى جدا و يمكن بنائه على ان الضّمان ذمة الى ذمة فيجوز البيع على الاوّل لا الثانى و الحق هو الثانى كما دلّ عليه النّص و الفتوى الّا انّ في البناء على ذلك نظرا و لو باع أم ولده في الصّورة المذكورة او في ساير الصّور الآتية فامكن له شرائها او تملكها بغير ذلك لم يجب عليه ذلك و إن كان معسرا عند البيع ثم أيسر بعد ذلك الاصل السّالم عن المعارض و لو تملكها و كان ولدها حيّا ثبت لها احكام الولد لوجود المقتضى و ارتفاع المانع و ليس هذا كاستيلاد امة غيره اذا ملكها بعد ذلك و وجه الفرق ظاهر و على هذا فلو كان تملكها بطريق الابتياع مثلا بشىء في الذمّة و عجز عن ادائه الا ببيعها ففى الحاق هذا الثمن بالثمن الّذي قبل الاستيلاد اشكال من اختصاص الفتاوى و جملة من النّصوص بغير ذلك و من مساواتها في المعنى المقتضى للبيع و قوله في فكاك رقابهنّ و الالحاق قوى جدّا و للفرق هنا بين علم البائع بحقيقة الحال و باعسار المشترى و جهله بذلك فله التسلط على البيع في الثّانى دون الاول الا بعد وفات المشترى وجه وجيه و لو باعها بخيار له مشروط بردّ الثمن او مطلق و تمكن في زمان الخيار من ردّ مثله او عينه ففى وجوب الفسخ عليه نظر و يمكن بنائه على ان المبيع في زمان خيار البائع ملك له او للمشترى فعلى الاوّل يجب الفسخ و لا يجب

على الثانى و لو وجد من يشتريها بخيار له ففى تعينه ما سبق من الكلام في البيع على من ينعتق عليه و لو قلنا بعدم وجوب الفسخ لم يتعيّن عليه لخلوه عن الفائدة و انّما الاشكال على تقدير الوجوب و لبنائه على تحقيق المالك في زمان الخيار وجه وجيه و لو امكن اجارتها لأداء الثمن و رضى البائع بالتاخير فالاحوط عدم البيع و كذلك لو امكنه الاكتساب لأدائه و ان لم نوجبه لأداء سائر الدّيون و حيث انّ هذه الفروع خالية من النّص و لم اقف على من تعرض لها من الاصحاب الّا ما اشرنا اليه فالاحتياط فيما لم يتصح الامر فيها طريق النجاة

[الموضع] الصّورة الثّانية هى الصّورة الاولى

الّا انّ الدّين غير ثمنها فإن كان حيّا لم يجز بيعها لذلك اصلا و هو مجمع عليه بين الاصحاب و يدل عليه الاخبار السّالفة و ان مات فالمعروف من مذهب الاصحاب انّها لاتباع لذلك أيضا و حكى الشهيد ره في الدّروس عن الشيخ في المبسوطانه جوز البيع حينئذ اذا كان الدين مستغرقا للتركة بحيث لا يفضل عنه شيء يتعلق به الارث و حكاه المحقق في نكاح الشرائع قولا و لم ينص على قائله و عزاه شارحه في لك الى ابن حمزة و اختاره في الرّوضة تبعا للشهيد ره في اللّمعه و هو اختيار السّيورى في كنز العرفان و الصيمرى و ظاهر بيع لك و قد تقدم خلاف ابن حمزة و كلامه في ذلك و ظاهره انه لا يعتبر احاطة الدّين بجميع التركة بل متى كان عليه دين و لم يخلف سواها قومت على ولدها فاذا بلغ الزم ادائها فان لم يكن له مال استسعى فيه فان مات قبل البلوغ بيعت في الدّين و لا فرق بين ان تزيد قيمتها على الدّين او تساويه او تنقص منه كما هو الحال في الثمن و اختار الشهيد ره في نكاح لك القول المشهور و قال بان الاقوى انتقال التركة الى الوارث مطلقا و ان منع من التصرف فيها على تقدير استغراق الدين فيعتق نصيب الولد منها كما لو لم يكن دين و يلزمه اداء مقدار قيمة النّصيب من ماله و توقف العلامة في المختلف و لم ينص على استغراق الدّين للتركة بل اقتصر على نقل المشهور و قول ابن حمزة و قال في كتاب الرّهن من كره و عندنا ان أمّ الولد لا تخرج بالاستيلاد عن الرّقية بل يجوز بيعها في مواضع تاتى نعم ان كان موسرا منع من

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست