responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 165

يوجد في بعضها اعتبار عدم اداء شيء منه اصلا ككلام الشيخ في كتابى الاخبار فيما ذكره في توجيه صحيحة ابى بصير المتقدمة و كان ذكر ذلك من باب الفرض لا الشرط و لذلك أطلق الحكم في موضع اخر من الاستبصار و في سائر كتبه كغيره و لا فرق أيضا بين مساوات القيمة للثمن الباقى في الذمّة او نقصانها عنه و بين زيادتها عليه سواء وجد المشترى للبعض مع بقاء البعض الاخر حرا او مبعضا بحسب حصص الولد و سائر الورثة او متشبثا بالحرية كما لو وقع البيع [من] عن المولى او لم يوجد مشترك لإطلاق النّص و الفتوى مع ندرة المساواة و غلبة الاختلاف في مثل ذلك و لو بيع بعضها و ادّى بقيمته جميع الثمن لم يجز بيع الباقى لعدم كون هذا البيع في اداء الثمن فيكون باطلا امّا لو باع بعض المورثة نصيبه ادّى ما يتعلق به من الثمن و حكم الباقى كما كان و الاحوط فيما اذا كان الباقى في الذمّة بعض الثمن و كان بيع بعضها كافيا في الاداء ان يقتصر عليه و لا يتعدى عنه و كذلك لو كان المولى من المال ما يفى باداء بعض الثمن و في الارشاد و لا يصحّ بيع أمّ الولد مع وجوده و القدرة على الثمن او ايفائه و قال الشهيد ره في شرحه انه شرط في منع البيع القدرة على الثمن او ايفائه و هو لا يصدق الا بالقدرة على المجموع او ايفاء المجموع فح مفهومه صحة بيعها اذا قدر على البعض او اوفى البعض و هو جيد ان اريد به بيع ما يقوم بما بقى لا بيع الجميع لو فضل عن الباقى في الذمّة و الوجه ما قلنا كما لا يخفى و لا فرق بين ان يشتريها احد الورثة او غيرهم فلو اشتراها الولد صحّ و انعتقت عليه و لو كان الثمن مؤجلا لم يجز للمولى ان يبيعها قبل حلول الاجل و ان حصل الياس من ادائه من مال اخر لان ذلك زمان الاستحقاق و لإمكان الابراء او تبرع اخر بالاداء و هل يشترط مطالبة البائع أم لا يشترط اصلا بل يكتفى بالاستحقاق و لو امتنع من التسليم او يفرق بين رضاه بالتاخير و اسقاطه لحق الحلول و ان لم يسقط بذلك و بين عدم المطالبة فيجوز في الثانى دون الاول اوجه و الاول مقتضى الاحتياط و الاقتصار على موضع اليقين في مخالفة الاصل مع كون الغالب مطالبة صاحب الحقّ بحقه و الثانى مقتضى الاطلاق و الثالث طريق الجمع و لو تبرع متبرع في الاداء فان سلم الى البائع برئت ذمة المشترى و لم يجز له بيعها و ان سلم الى المولى او ورثته ففى وجوب القبول نظر و كذلك لو رضى البائع باستسعائها في الاداء و لو كان للمولى مال غائب ففى وجوب الانتظار او جواز البيع قبل حضوره وجهان من اطلاق النصّ و من قوله ع في صحيحة عمر بن يزيد و لم يدع من المال ما يؤدى عنه و اشتراط الاصحاب لإعساره او عدم تملكه لمال يفى بالثمن و المفروض خلاف ذلك و الثانى اقرب و لو وجد مشتر له ممن ينعتق عليه او يرضى باشتراط الاعتاق و يبذل ما يؤدّى به الثمن ففى وجوب البيع عليه دون غيره ممن لم يكن كذلك او التخيير بينهما مطلقا او التفصيل بين ما اذا اشتراه بما يشتريه غيره به و ما اذا كان باقل منه فيتعين في الاول دون الثانى او بين ما اذا كان البائع المولى او الورثة او بينهم أيضا بين ما اذا انحصر الوارث في الولد و ما اذا شاركه غيره ممن لا ينعتق عليه او بين حصصهم في هذه الصّورة فيجب على الولد ان يبيع على من ينعتق عليه ان امكن و لا يجب على غير اشكال و كذلك لو وجد من يشترى بعضه ممن ينعتق عليه بما يؤدى به الثمن و الاول قضيّته الاحتياط و تغليب جانب الحريّة و الجمع بين الحقوق مع عدم وجود اطلاق بعارض ذلك فلعله اولى و لو دار الامر بين البيع على من ينعتق عليه و من يشترط الاعتاق فالاول ارجح و لو ادى الولد ما يتعلق من الثمن بنصيبه انعتق نصيبه و حكم الباقى يعرف من مسائل السراية و لو ادّى الجميع فان اقبضه البائع فكالمتبرع و إن كان بطريق الشراء او التقويم و لم نقل بوجوب ذلك عليه ففى وجوب قبول باقى الورثة اشكال و القول به هنا اقوى منه في شراء غيره ممن ينعتق عليه و لو امتنع المولى من اداء الثمن و كان موسر و انحصر الطريق في التقاص ففى جواز بيع

البائع لام الولد مقاصة مستقلا او مع اذن الحاكم وجه تنزيلا للإيسار مع الامتناع منزلة الاعسار و لإطلاق بعض النّصوص السّابقة خرج منه الموسر الغير الممتنع فيبقى الباقى و لسبق تعلق حقه على حق الام لان بناء المعاوضة على التقابض من الطرفين و لا وجه المنع عملا بظاهر الفتاوى و تغليبا لجانب الحريّة و لان المنع لحق أمّ الولد فلا يسقط بامتناع المولى وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ و المعتبر في الاعسار و عدم المال ان لا يكون للمولى ما يوفى ثمنها على المستثنى في وفاء الدّين و يختلف ذلك في الحيوة و الممات فالمستثنى من تركة الميت ما يخرج من الاصل قبل الدين كالكفن و نحوه من لوازم التجهيز و لا فرق بين الاعسار الموجود حال البيع و المعلوم للبائع و المتجدّد بعده لعموم الدليل و لو جاز للمولى بيعها لإعساره و عدم تملكه زائدا على المستثنيات فلم يبع الى ان مات لم يجز للوارث بيعها الا مع الاعسار المعتبر بعد الموت و هو ظاهر و الظاهر عدم دخول الامة في المستثنيات و ان احتاج الى خدمتها و كانت بحيث لو لم تكن هى المبيع لما وجب بيعها لأداء الدّين بل لا يبعد عدم استثناء شيء اصلا فيما اذا كانت العين المعوّض عنها باقية فيجب على المنتقل اليه ردّ العين بقيمتها او ثمنها و ليس له الامتناع بلا اعسار و هذا هو الظاهر من فتاوى معظم الاصحاب هنا حيث اعتبروا عدم تملكه لشيء اخر غيرها ممّا يوفى ثمنها و لم يستثنوا شيئا و انما ذكر ذلك الشهيد الثانى تبعا لما يستفاد من كلام الشهيد الاول في اللمعة حيث اعتبر الاعسار و هو في الشرع عبارة عما ذكر و اعتبر ذلك قبله الفاضلان في بيع الشرائع و الارشاد و القواعد و لعل منشأه تخيل ان حق أمّ الولد ليس اعظم من حقوق ارباب الدين فاذا لم يبق لهم حق مع الاعسار بالمعنى المذكور فكك حقها و هذا مع كونه قياسا مدفوع بانّ حق الثمن كما قلنا متعلق بكل ما يملكه المشترى فصارت أمّ الولد و غيرها مساويتين في ذلك فيقدم غيرها عليها رعاية لجانب الحرّية بقدر الامكان و لو استند للشهيد ره الى لزوم العسر و الحرج و الى اطلاق النصّ الدال على جواز بيعها في ثمنها بلا تقييد فيقتصر في التقييد على موضع

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست