responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 139

وقوع الصّيغة فلا يقوم به الحجة و امّا البيع المتوقف صحته على القبض في المجلس فيصحّ من الفضول اذا وقع القبض بعد الاجازة و قبل التفرق و يكفى ذلك في صحة اطلاقاتهم مع ان كلامهم في صحة الفضولى من حيث انه عقد فلا يقدح التخلف لأمر اخر و امّا العقود الجائزة كالوكالة و الوديعة و العاريه و نحوها فالظاهر منهم عدم جريان حكم الفضولى فيها و ينبغى ان يخصّ العموم في كلام الشهيد ره بما عداها كما يقتضيه التدبّر في كلامه و امّا دعوى ان المعاطاة مبنيّة على المسامحة فصحيحة من بعض الوجوه و لا يلزم من ذلك صحتها باى نحو اتفقت و لا يبعد ان يقال ان المشترى مثلا لو علم برضا المالك بان يتصرف في ماله بالعوض المقدر جاز له التصرف فيه ظاهرا فان رضى اخذ العوض و الا ضمنه المشترى كما يضمن المغصوب و اعلم انّه انما تظهر ثمرة البحث في المعاطاة اذا قلنا بان الاجازة كاشفة عن صحتها من حين وقوعها (فانه) لأنه حينئذ لا حاجة الى قصد الاباحة او التمليك بالاجازة و لا الى بقاء العوضين قابلين لذلك القصد في تلك الحال و يحكم أيضا بصحة ما فعله غير الفضولى من التصرفات السّابقة عليها و ان اثم فيها و يسقط الضّمان عنه و عن الفضولى و اذا قلنا بفساد معاطاة الفضولى او بصحّتها مع كون الاجازة ناقلة فاذا تعقبتها الاجازة كانت كمعاطاة مبتدئة و يحكم بصحتها مع اجتماع الشّرائط فتدبر

الثّالث من الشّروط المختلف فيها ان يكون طلقا

اى تام الملك و العبارتان متداولتان بين متأخرى الاصحاب و فيهما اجمال و المستند غير واضح فان اريد ان للمالك التصرف في المال كيف شاء فلا يعرف ذلك على وجه يبنى عليه الاحكام و يرد اليه الفروع و الامثلة الا بما يبين في الموارد الخاصة و ينتقض أيضا بالاعيان الموجرة و الموصى بمنافعها و المتعلق بها حق السكنى و ما جاز اكراه مالكه على البيع كالمصحف و المسلم الذين ملكهما الكافر و غير ذلك فكان ينبغى الاقتصار على العنوانات الخاصة كما فعل الشهيد ره في الدروس و هو الشائع بين قدماء الاصحاب و ان اريد تمكنه شرعا من البيع او نحوه فاشتراطه لغو و عبث و ان اريد تسلطه على اتلاف العين ففيه أيضا بعض ما قلنا مع عدم ظهوره من اللفظ و يمكن ان يقال انهم قصدوا بذلك ما ذكروه مفصّلا من عدم كونه وقفا و لا رهنا و لا غير ذلك ممّا يأتي بيانه و دليله دليل التفصيل و وجه التعبير بالعنوان المشترك قصد الاختصار و الضّبط كما هو طريقتهم المالوقة و الشمول لما شذّ عنهم من الامثله الّتي هى نظائر ما ذكروها في الحكم او يقال ان المراد استقلاله في استحقاق عين المال بحيث يكون تملكه على وجه يتناول الانتفاع بالبيع و نحوه و لا يعترضه أيضا حق لغيره يوجب كون تملكه في معرض الزوال او اسقاط آثار الملك بالكلية و لا ريب ان عدم الاستقلال على هذا الوجه يقتضى حبس المال لذلك الحق و نقص الملكية و إن كان ملكه بالفعل و لا ينتقض هذا المعنى بشىء من الامور المذكورة كما هو ظاهر و الدليل عليه في النقص الاصلى و هو عدم تناول التملك للانتفاع بالبيع ظاهر و امّا في النقص العارضى فلانه لما كان بناء البيع و وضعه على قطع علقة المالك عن المبيع و تسليط المشترى عليه على وجه الدّوام حيث انه يعد شرط عدم البيع و نحوه منافيا المقتضى العقد و موجبا لفساده و كان ذلك منافيا للحق السّابق فلذلك كان تعلق ذلك الحق مانعا من امضاء البيع و اجرائه على مقتضى وضعه فإن كان النقص الحاصل بسبب ذلك الحق قابلا للتدارك كان مانعا من اللزوم و من التصرف و الانتفاع معا او من اللّزوم خاصة كالذى يقع مراعى لا موقوفا و الا كان مانعا من صحة البيع و موجبا لفساده من اصله و عاضد الدليل المذكور ما يأتي في الموارد الخاصة من الادلة و هذا الشرط معتبر في كل من العوضين بالنّسبة الى المالك الناقل و لا يقدح النقص في حق المنتقل اليه كما في شراء ما تعلق به حق الشفعة و شراء من ينعتق عليه فليتأمل ذلك و يلحظ بعين البصيرة و لنقص الملك اسباب بعضها اصلى و بعضها عارضى و هو قد يكون قابلا للتدارك و قد لا يكون كك كما عرفت و هى عدة امور

الاول الوقفية

و هى انّما تعد من اسباب النقص بناء على كون الموقوف ملكا للموقوف عليه او الواقف فالوقفيه حينئذ موجبة لنقص ملكية المالك منهما دون الاخر لانتفاء ملكيته راسا و لو قلنا بالانتقال الى اللّه سبحانه مطلقا او في بعض الاوقات فشرط الملك منتف في حقهما و تجويز البيع حينئذ في بعض الصور مبنى على تخصيص شرط الملك او توجيهه بحيث لا ينافى ذلك و هذا النقص عارضى في حق الواقف و اصلى في حق الموقوف عليه و ايجابه لفساد البيع في الجملة ثابت بالإجماع من الخاصة و العامة و النّصوص الكثيرة و بان شرع الوقف غالبا او دائما على هذا الوجه و به تميز من سائر العقود الناقلة فلم يثبت للموقوف عليه ملكيّة شاملة لصحّة البيع فلا مقتضى لصحته و بان الوقف اذا كان عامّا فلا يختص بواحد او جماعة محصورين و ليس لأحد حصّة معينة في ذلك حتى يتمكنوا من البيع و اذا كان خاصّا فان كان مؤيّدا فقد تعلق حق غير الموقوف عليه بتمام المال و البيع مناف لذلك و انّما جاز اجارته مع عدم العلم بزمان الانتقال عنه غالبا قضاء لضرورة الانتفاع و عملا باستصحاب بقاء الاستحقاق و لإمكان تبعض المنافع في الاجارة فتصحّ بالنسبة الى بعض و تبطل بالنسبة الى اخر فان الاجارة تتبع التوقيت و يختلف حالها باختلافه بخلاف البيع فانه لا يقبل التوقيت و التبعيض و الطوار العارضة توجب بطلان البيع من اصله او من حينه لا صحّته في بعض الاوقات و بطلانه في بعض اخر حال الوقوع و هو ظاهر و لو قلنا بانه باق على ملك الواقف فلا اثر لملكه في الانتفاع لا في الاصل و لا في المنافع فلا وجه يصحح بيعه اصلا و لا عبرة بالآثار الاخر في صحة البيع و استحقاق مطالبة المتلف و نحو ذلك و إن كان غير مؤبّد بناء على صحته فان قلنا برجوعه الى المؤبد فالوجه المذكور جار فيه و ان قلنا برجوعه بعد انقراض الموقوف عليه الى الواقف و ورثته فهو المالك حينئذ و ليس للموقوف عليه ان يبيع مطلقا سواء كان بعد بطن اخر يستحق الانتفاع بالوقف أم لا و امّا الواقف و من

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست