responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 138

يبطل الاول بعد قاعدة ان العقود تتبع القصود انه لو كان على تقدير عدم الاجازة يقع عن الفضولى واقعا فكك مع الاجازة اذ لا بدّ من وجود شخص معين يرجع الى امره في لزوم العقد و الا لم يحصل الجزم بشيء من العقود المتعلقة بالذّمة فهو اما الفضولى او المنوى عنه و لما تعين الثّانى في صورة الاجازة فكك في صورة الفسخ فيحكم بالبطلان حينئذ امّا عدم الجزم مع اختلاف الجهة باعتبار الواقع و الظاهر فلا مانع منه و قد اشار الى ذلك في الايضاح و هو في غاية الجودة و على هذا فيلزم العقد ظاهر او يقع موقوفا واقعا الى ان ينكشف الحال و يلزم على الاوّل ان لا يقع عن المنوى عنه و ان صدق و اجاز اذ لا يختلف الواقع و لو اختلف لزم ان لا يعلمه الحال لو اشترى الفضولى اباه او غيره ممن ينعتق عليه او على المنوى عنه البيع و على المختار ينعتق في الثانى مع الاجازة دون الاول مطلقا لكونه ملك المنوى عنه مع الاجازة و بطلان العقد واقعا بدونها و على غير المختار لزم في الثانى الانعتاق مع الاجازة و في الاول مع عدمها و هل للعبد ان يطالب بظاهر العقد كالبائع يحتمل ذلك و يحتمل العدم العتق من حقوق اللّه تعالى و يرجع فيها الى النيّة و المشترى ابصر بنفسه فيصدق في نيته و يقرب الاول على القول بانه حق للعبد او اجتمعت فيه الحقوق و لو اضاف البيع الى غيره و أطلق الذمة او عيّن ذمة الغير او ذمة من هو مطلوب له بذلك المال وقف على الاجازة فان ردّ فلو عين ذمته بطل و لو أطلق احتمل نفوذه في حقه فتلغوا التسمية و البطلان و ذكرهما العلّامة في التذكرة و نقلهما عن بعض العامة في الشراء على الوجه المذكور و الاقرب الثّانى كما هو الظاهر من مضاربة القواعد و الايضاح و لو اضاف البيع الى غيره و عين ذمة نفسه من دون استحقاق سابق فلا بد من القول بالبطلان او الغاء احد الامرين من الاضافة و التعيين فان لو يجز الغير تعين الغاء الاضافة او البطلان و بناء على ان المعيّن اذا تعلق به المعاملة وقعت عن مالكه مطلقا لزوم الغاء الاضافة و صحة العقد و ان اعتبرنا التعيين او عدم تعيين الخلافه حكم هنا بالبطلان و لو اضاف البيع الى نفسه و عين ذمة الغير من غير استحقاق سابق فالاقرب انه كالمعين ففيه الكلام السّابق و يحتمل الغاء قيد الذمة لان الغاء احدهما لازم و ما هو على وجه النيابة اولى ممّا هو على وجه الاصالة و اعلم انه حيث نوى شيئا و لم يسمه ثم لم يقع بمقتضى النية جاز للاخر مطالبته بظاهر اللفظ و في كونه هو الحكم الواقعي ما تقدم من الكلام و حيث كان الموصوف في الذّمة مستحقا سابقا و تعلق العقد به فكل ما ذكرنا في المعيّن من جهة نية العاقد و حال الاجازة جار فيه أيضا و انّما يفارقه في احتمال الغاء قيد التعيّن هنا دون المعين و امّا الفرق بين المستحق بالبيع و المستحق سابقا فظاهر و يختلف الاحكام بسبب ذلك كما اشرنا اليه و لو باع شيئا في ذمة الذّمة قاصدا ان يثبت بعد العقد ذلك الشيء في ذمته باحد اسبابه المقررة فهو كما لو باع شيئا ثم ملكه و يجرى عليه حكمه و على هذا القياس في الباب

تذنيب

فليعلم ان ما سبق كلّه فيما اذا باع او اشترى الفضول بالصّيغة فاما لو باع او اشترى بطريق المعاطاة فانه يلغو و يفسد من اصله و لا يقف على الاجازة على الاقرب للأصل مع اختصاص المعتمد من الادلة السّابقه نصّا و فتوى بغيره فان المعاطاة ليست بيعا على المشهور و انما هى اباحة محضة غير لازمة فلا تندرج في اطلاق البيع و عقد البيع و لا في قولهم ان الاجازة شرط لزوم البيع لا صحته و انعقاده و لا يمكن اثبات الحكم هنا بالنّصوص الواردة في نكاح الفضولى كما سلف لاختصاصها بالعقد قطعا فتعين حينئذ القول بفسادها كما هما مقتضى الاصل و يدل على ذلك أيضا ان المعاطاة منوطة بالتراضى و قصد الاباحة او التمليك للمعين او المقدر في الذّمة بناء على جوازه و هما من وظائف المالك و لا يتصور صدورهما من غيره و مشروطة أيضا بتحقق الاقباض من الطّرفين او من احدهما مقارنا للأمرين و لا اثر له الّا اذا صدر من المالك او باذنه فان قلت يمكن صدور صورة الرّضا و القصد و القبض من الفضولى كما يقع منه صورة العقد و ربما يثق برضا المالك بذلك فيكون اقباضه سائغا و قد يكون احد الطرفين مالكا فيجوز له اقباض ماله للفضولى و قابضا للعوض الاخر باذن المالك او كان حقا ثابتا في ذمته قبل المعاطاة فيستغنى عن اقباض الفضولى فاذا اجاز المالك انكشف صحة جميع ذلك كما ينكشف بالاجازة صحة صورة العقد السّابق و يشهد لذلك احتجاج الاصحاب بحديث عروة المتقدم و هو مطلق بل ظاهر في المعاطاة و اطلاقهم صحة بيع الفضولى و لزومه بالاجازة مع انه منه ما يتوقف على التقابض او اقباض احد العوضين قبل التفرق كالصّرف و السّلف و تعميم بعضهم النزاع في كل عقد كالشّهيد في غاية المراد مع ان منه العقود الجائزة المنوطة بمجرد الرّضا فاذا صحّ جميع ذلك بالاجازة صحّ معاطاة الفضولى بها أيضا مع ان الامر فيها مبنى على المسامحة قلت لا معنى لصورة الرضا و القصد و لا اثر لها اصلا و لذلك قال الشّهيد الثانى ان المكره و الفضولى قاصدان للفظ دون للمدلول و ذكر ان قصد المدلول لا يتحقق من غير المالك و امّا القبض فالظاهر من الاصحاب انه لا عبرة به حيث كان شرطا في العقود الّا اذا وقع باذن المالك كما نصوا عليه في الهبة و الوقف و غير ذلك و اما إقباض المالك للفضولى فلا يخلو من اشكال اذا كان بقصد المعاوضة او بدونه لا اثر له و اما القبض السّابق و كون الحق في الذّمة فانّما يغنى عن قبض جديد اذا صدر المعاطاة من المالك لتسلطه على تغيير جهة القبض و اسقاط الحق بخلاف الفضولى و الفرق بين المعاطاة و الصّيغة ان الصّيغة مطلوبة صورة فاذا صحت من حيث انّها صيغة فلا مانع من العمل بمقتضاها اللاحق للمالك فاذا جاز لزم العمل بمقتضا بخلاف المعاطاة المنوطة بالمراضاة و امّا حديث عروة فمع ضعفه قضيّة في واقعة قابلة للحمل على

اسم الکتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار المؤلف : التستري، الشيخ اسد الله    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست