اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 79
فى آخر.
و الذى يترجح فى النظر كونه حقيقة فى تعريف الجنس مجازا فى غيره للتبادر.
و على ما ذكرنا من التقرير فى الجمع لا بد ان يقال انه- ايضا- حقيقة فى الجنس اذا عرف باللام، لكن الغالب فى استعماله الاستغراق.
اذا تمهد هذه فنقول:
اما الجمع المعرف باللام فالظاهر انه لا خلاف بين اصحابنا فى افادته العموم.
و الظاهر ان المتبادر هو العموم الافرادى، و انه وضع مستقل للهيئة التركيبية صار ذلك سببا لهجر المعنى الذى كان يقتضيه الاصل المقرر من جنس الجمع-.
و الدليل الاتفاق ظاهرا. و التبادر و جواز الاستثناء مطردا.
و كذا الجمع المضاف عند جمهور الاصوليين.
و اما المفرد المعرف باللام فقيل بافادة العموم، و قيل بعدمه.
و الاظهر كونه حقيقة فى الجنس للتبادر عن الخالى عن قرينة العهد و الاستغراق و لان المدخول موضوع للماهية لا بشرط، و اللام موضوع للاشارة و التعيين- لا غير- فمن يدعى الزيادة فعليه بالاثبات.
و يدل عليه- ايضا- عدم اطراد الاستثناء بمعنى لا يصح فى العرف فى كل موضع جاءنى الرجل الا البصرى و اكرم الرجل الا السفهاء.
و الاستدلال بجواز اكلت الخبز و شربت الماء و عدم جواز جاءنى الرجل كلهم ضعيف لان عدم امكان اكل الاخباز و شرب المياه قرينة على عدم العموم و عدم جواز التأكيد بما يؤكد به العام لعله مراعاة للمناسبة اللفظية.
احتجوا بما حكاه بعضهم عن الاخفش: «اهلك الناس الدرهم البيض و الدينار الصفر».
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 79