responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 79

فى آخر.

و الذى يترجح فى النظر كونه حقيقة فى تعريف الجنس مجازا فى غيره للتبادر.

و على ما ذكرنا من التقرير فى الجمع لا بد ان يقال انه- ايضا- حقيقة فى الجنس اذا عرف باللام، لكن الغالب فى استعماله الاستغراق.

اذا تمهد هذه فنقول:

اما الجمع المعرف باللام فالظاهر انه لا خلاف بين اصحابنا فى افادته العموم.

و الظاهر ان المتبادر هو العموم الافرادى، و انه وضع مستقل للهيئة التركيبية صار ذلك سببا لهجر المعنى الذى كان يقتضيه الاصل المقرر من جنس الجمع-.

و الدليل الاتفاق ظاهرا. و التبادر و جواز الاستثناء مطردا.

و كذا الجمع المضاف عند جمهور الاصوليين.

و اما المفرد المعرف باللام فقيل بافادة العموم، و قيل بعدمه.

و الاظهر كونه حقيقة فى الجنس للتبادر عن الخالى عن قرينة العهد و الاستغراق و لان المدخول موضوع للماهية لا بشرط، و اللام موضوع للاشارة و التعيين- لا غير- فمن يدعى الزيادة فعليه بالاثبات.

و يدل عليه- ايضا- عدم اطراد الاستثناء بمعنى لا يصح فى العرف فى كل موضع جاءنى الرجل الا البصرى و اكرم الرجل الا السفهاء.

و الاستدلال بجواز اكلت الخبز و شربت الماء و عدم جواز جاءنى الرجل كلهم ضعيف لان عدم امكان اكل الاخباز و شرب المياه قرينة على عدم العموم و عدم جواز التأكيد بما يؤكد به العام لعله مراعاة للمناسبة اللفظية.

احتجوا بما حكاه بعضهم عن الاخفش: «اهلك الناس الدرهم البيض و الدينار الصفر».

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست