responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 80

و اجيب بأنه لا يدل على العموم لان مدلول العام كل فرد و مدلول الجمع مجموع الافراد. و فيه ان عموم الجمع- ايضا- افرادى. و بقوله- تعالى- إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا». و فيه ان ما يدل على العموم اطراد الاستثناء- لا مطلق جواز الاستثناء و الاستثناء هنا قرينة على استعمال اللفظ فى الاستغراق مجازا.

و من ذلك يظهر الجواب عن الاول فان التوصيف بالعام قرينة على ارادة الاستغراق.

ثم اعلم انا و ان ذهبنا الى ان اللفظ لا يدل على العموم لكنه لازم ما اخترناه اذا لحكم اذا تعلق بالطبيعة- من حيث هى و المفروض انها لا تنفك عن شى‌ء من افرادها يثبت لكل افرادها.

و لا فرق بين تعلق الامر و تعلق الحل و الجواز و الحرمة- و نحوها- نعم بعد الامتثال بفرد- فى الاوامر- يسقط التكليف و ذلك للتخيير فى الاتيان بأى فرد يحصل الطبيعة فى ضمنه و اما مثل: «أحل اللّه البيع» فلا.

و من لا يجوز تعلق الحكم بالطبائع فقد سلك هنا مسلكا آخر فى استفادة العموم- اذا وقع فى كلام الحكيم- فقال: ان الطبيعة لما لم يمكن تعلق الحكم بها و لا عهد خارجى يكون مرادا بالفرض، و لا فائدة فى ارادة فرد ما للزوم الاغراء بالجهل.

تعين ارادة الاستغراق.

و اما المفرد المضاف فالظاهر ان المراد به الطبيعة فيستفاد منه العموم باعتبار الطبيعة- على ما اخترنا- و باعتبار الحكمة- على التقرير الآخر.

قد تعارف بينهم: ان المطلق ينصرف الى الافراد الشائعة و لعله مبنى على ان ارادة الافراد الشائعة لما كان محققا (كانت محققة. ظ) تعين ارادتها.

[دلالة الجمع المنكر على العموم‌]

المشهور ان الجمع المنكر لا يفيد العموم، خلافا للشيخ فقال بإفادته العموم نظرا الى الحكمة.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست