اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 80
و اجيب بأنه لا يدل على العموم لان مدلول العام كل فرد و مدلول الجمع مجموع الافراد. و فيه ان عموم الجمع- ايضا- افرادى. و بقوله- تعالى- إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا». و فيه ان ما يدل على العموم اطراد الاستثناء- لا مطلق جواز الاستثناء و الاستثناء هنا قرينة على استعمال اللفظ فى الاستغراق مجازا.
و من ذلك يظهر الجواب عن الاول فان التوصيف بالعام قرينة على ارادة الاستغراق.
ثم اعلم انا و ان ذهبنا الى ان اللفظ لا يدل على العموم لكنه لازم ما اخترناه اذا لحكم اذا تعلق بالطبيعة- من حيث هى و المفروض انها لا تنفك عن شىء من افرادها يثبت لكل افرادها.
و لا فرق بين تعلق الامر و تعلق الحل و الجواز و الحرمة- و نحوها- نعم بعد الامتثال بفرد- فى الاوامر- يسقط التكليف و ذلك للتخيير فى الاتيان بأى فرد يحصل الطبيعة فى ضمنه و اما مثل: «أحل اللّه البيع» فلا.
و من لا يجوز تعلق الحكم بالطبائع فقد سلك هنا مسلكا آخر فى استفادة العموم- اذا وقع فى كلام الحكيم- فقال: ان الطبيعة لما لم يمكن تعلق الحكم بها و لا عهد خارجى يكون مرادا بالفرض، و لا فائدة فى ارادة فرد ما للزوم الاغراء بالجهل.
تعين ارادة الاستغراق.
و اما المفرد المضاف فالظاهر ان المراد به الطبيعة فيستفاد منه العموم باعتبار الطبيعة- على ما اخترنا- و باعتبار الحكمة- على التقرير الآخر.
قد تعارف بينهم: ان المطلق ينصرف الى الافراد الشائعة و لعله مبنى على ان ارادة الافراد الشائعة لما كان محققا (كانت محققة. ظ) تعين ارادتها.
[دلالة الجمع المنكر على العموم]
المشهور ان الجمع المنكر لا يفيد العموم، خلافا للشيخ فقال بإفادته العموم نظرا الى الحكمة.
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 80