اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 77
المقامات و ليس ذلك فى مثل رجل الا الماهية لا بشرط، و لان مفهوم الرجل لا بشرط مفهوم مستقل يحتاج الى لفظ فى التفهيم. ايضا و يؤيده ما نقلنا عن السكاكى (من) اتفاقهم على كون المصادر الخالية عن اللام و التنوين حقيقة فى الماهية لا بشرط.
و اخذا لوحدة غير المعينة فى معناه نظرا الى ان المقصود من الوضع التركيب- لا تفهيم المعنى-. فيه ان ذلك لا يتم فى مثل الرجل خير من المرأة و قولك لمن يسأل عن شبح يتردد فى كونه رجلا او امرأة انه رجل:
و الحاصل انه لا بد من القول بان اللفظ- مع قطع النظر عن اللواحق- له معنى يتفاوت بسبب الحاق الملحقات بمقتضى حاجة المتكلمين بحسب المقامات و لا ريب انهم اتفقوا فى مثل رجل ان هذه الحروف الثلاثة بهذا التركيب موضوعة للماهية المعهودة و انما وقع الخلاف فى اعتبار حصولها فى ضمن فرد غير معين و عدمه و المانع مستظهر.
فحينئذ نقول اسم الجنس ما دل على الماهية لا بشرط شىء و هو الاسم الخالى عن الملحقات،
و قد يلحقه تنوين التمكن- كما فى هذا رجل- لا امرأة. و قول الشاعر
اسد على و فى الحروب نعامة
و فى هذه الامثلة لا التفات الى جانب الفرد.
و اذا لحقه التنوين المفيد للوحدة يصير نكرة، و لا يقال له حينئذ اسم الجنس و المراد به فرد من ذلك الجنس.
و اذا لحقه الالف و اللام.
فاما ان يقصد محض تعيين الطبيعة و الاشارة اليها فهو تعريف الجنس،
و اما ان يقصد به الطبيعة باعتبار الوجود فاما ان يثبت قرينة على ارادة فرد خاص فهو العهد الخارجى و إلّا فان ثبت قرينة على عدم جواز ارادة جميع الافراد فهو العهد الذهنى و إلّا فالاستغراق.
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 77