اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 76
[نماذج من صيغ العموم]
صيغ العموم كثيرة.
منها كل
و الاظهر انه حقيقة فى العموم الافرادى و كذلك لفظ جميع و ما يتصرف منه- كاجمع و توابعه المشهورة.
و منها كافة و قاطبة و من و ما الشرطيتان و الاستفهاميتان.
و اما الموصولتان فلا عموم فيهما إلّا ان يتضمن (ا) معنى الشرطية.
و منها اى فى الشرط و الاستفهام.
و عن جمهور الاصوليين انها ليست للتكرار، فلو قال: اى رجل دخل المسجد فاعطه درهما اقتصر على اعطاء واحد فعلى هذا يكون عموما بدليا- كما فى المطلق-.
و منها مهما و اذن و ايان و انى و متى و حيث و اين و كيف و اذا الشرطية اذا اتصلت بها ما.
و المعيار فى الكل التبادر.
[الجمع و المفرد المحلى باللام]
اختلف اصحابنا- بعد اتفاقهم ظاهرا فى افادة الجمع المحلى باللام للعموم- فى دلالة المفرد المحلى. و تنقيح المطلب يستدعى رسم مقدمات:
الاولى- اختلفوا فى ان المراد باسم الجنس هو الماهية المطلقة لا بشرط فيكون مطابقا للمسمى، او الماهية مع وحدة لا بعينها، و يسمى فردا منتشرا.
و الاقوى الاول و ذلك ان الاسماء التى يتعاور عليها المعانى المختلفة بسبب تعاور الفاظ غير مستقلة عليها- كاللام و التنوين و الالف و النون و غيرها- لا بد ان يكون لها- مع قطع النظر عنها- معنى شخصى وضع اللفظ له كما ان لها بسبب لحوق هذه اللواحق اوضاعا نوعية مستفادة من استقراء كلامهم، و القول بثبوت الوضع الشخصى.
بالنسبة الى كل واحد من المعانى بملاحظة كل واحد من اللواحق فى كل واحد من الاسماء لعله جزاف فيستفاد ان هناك مفهوما مشتركا يوجد فى الكل و يتفاوت بحسب
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 76