responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 76

[نماذج من صيغ العموم‌]

صيغ العموم كثيرة.

منها كل‌

و الاظهر انه حقيقة فى العموم الافرادى و كذلك لفظ جميع و ما يتصرف منه- كاجمع و توابعه المشهورة.

و منها كافة و قاطبة و من و ما الشرطيتان و الاستفهاميتان.

و اما الموصولتان فلا عموم فيهما إلّا ان يتضمن (ا) معنى الشرطية.

و منها اى فى الشرط و الاستفهام.

و عن جمهور الاصوليين انها ليست للتكرار، فلو قال: اى رجل دخل المسجد فاعطه درهما اقتصر على اعطاء واحد فعلى هذا يكون عموما بدليا- كما فى المطلق-.

و منها مهما و اذن و ايان و انى و متى و حيث و اين و كيف و اذا الشرطية اذا اتصلت بها ما.

و المعيار فى الكل التبادر.

[الجمع و المفرد المحلى باللام‌]

اختلف اصحابنا- بعد اتفاقهم ظاهرا فى افادة الجمع المحلى باللام للعموم- فى دلالة المفرد المحلى. و تنقيح المطلب يستدعى رسم مقدمات:

الاولى- اختلفوا فى ان المراد باسم الجنس هو الماهية المطلقة لا بشرط فيكون مطابقا للمسمى، او الماهية مع وحدة لا بعينها، و يسمى فردا منتشرا.

و الاقوى الاول و ذلك ان الاسماء التى يتعاور عليها المعانى المختلفة بسبب تعاور الفاظ غير مستقلة عليها- كاللام و التنوين و الالف و النون و غيرها- لا بد ان يكون لها- مع قطع النظر عنها- معنى شخصى وضع اللفظ له كما ان لها بسبب لحوق هذه اللواحق اوضاعا نوعية مستفادة من استقراء كلامهم، و القول بثبوت الوضع الشخصى.

بالنسبة الى كل واحد من المعانى بملاحظة كل واحد من اللواحق فى كل واحد من الاسماء لعله جزاف فيستفاد ان هناك مفهوما مشتركا يوجد فى الكل و يتفاوت بحسب‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست