اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 72
ان قلت لو كان خلاف المنطوق يكون الكلام مع التصريح بعدم ارادة المفهوم مجازا؛ و لم يقل به احد قلت ان اردت من التصريح بعدم ارادة المفهوم مثل ان يقول: سر الى الكوفة و لا اريد منك عدم السير- بعنوان الوجوب- بعده، فهو مجاز لازم كل من يقول بمفهوم الغاية فكيف لم يقل به احد. و ان اردت مثل سر الى البصرة و منها الى الكوفة و منها الى بغداد، ففيه ان امثال ذلك يقال فى العرف لتحديد المنازل و اعلام المعالم [1] فلا يحصل منه نقض على القاعدة.
و كذا لا يتم النقض بقوله- تعالى-: «سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى». فان القرينة قائمة على ارادة المعنى المجازى و النكتة: ان المحسوس فى نظر الكفار كان ذلك و كان يمكن اثباته بأخباره- (ص)- عن عيرهم و عما وقع فيهم فى اثناء الطريق و كان تحصل المعجزة بمجرد ذلك فما بعد الى منتهى ما هو مقصود البيان.
احتج المنكر بعدم دلالة اللفظ على ذلك باحدى الدلالات اما الاولان فظاهر.
و اما الالتزام فلعدم اللزوم، و بالاستعمال فيهما. و يظهر الجواب عنهما بالتأمل فيما ذكرنا.
[مفهوم الحصر]
مفهوم الحصر حجة. و المراد به- على ما ذكره جماعة- ان يقدم الوصف على الموصوف الخاص خبرا له. مثل الامير زيد. و الشجاع عمرو و ذلك.
للتبادر و انه لو لم يفد الحصر لزم الاخبار بالاخص عن الاعم. و هو باطل.
تقريره:
ان المراد بالصفة ان كان هو الجنس يستحيل حمل المفرد عليه لان الحمل يقتضى الاتحاد، و المفرد ليس عين حقيقة الجنس فينبغى ان يراد مصداقه و هو ليس بفرد خاص لعدم العهد فيحمل على الاستغراق، فيصير المعنى ان كل ما صدق عليه