اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 73
العالم فهو زيد.
و هذا لا يصح إلّا اذا انحصر مصداقه فى الفرد اما حقيقة و اما ادعاء. و قد لا يحتاج الى صرف الصفة الى استغراق الافراد بأن يدعى وحدة الجنس مع الفرد، و هو معنى اعلى من الحصر فى المبالغة فى قولنا: الامير زيد.
احتج النافون بأن ذلك لو صح لصح فى العكس لجريان ما ذكر فيه ايضا-
و الجواب الفرق بين صورة التقديم و التأخير فان الموضوع هو الذات، و المحمول هو الوصف، فاذا وقع الوصف مسندا فالمراد به كونه عارضا للاول، و الحمل و ان كان يوجب الاتحاد لكن حمل الاعم على الاخص معناه صدق الاعم على الاخص، و ذلك لا يوجب عدم وجوده فى ضمن غيره، فالمراد ان المحمول موجود بوجود الموضوع، او ان المحمول و الموضوع موجودان بوجود واحد- لا انهما موجود واحد-. هذا.
و الحق ان صورة العكس- ايضا يفيد الحصر لا لافادة الحمل حتى يرد ذلك بل- لان حمل الجنس او الاستغراق يفيد ذلك اما الاستغراق فظاهر.
و اما الجنس فلان المقصود ان زيدا هو حقيقة الامير و ماهيته فيفيد المعنى الذى هو اعلى من الحصر- كما اشرنا-.و اما الحصر بانما فالاشهر الاقوى فيه الحجية- ايضا- للتبادر و انه كلمة متضمنة لمعنى ما و إلّا.
[مفهوم اللقب]
الحق انه لا حجية فى مفهوم اللقب لعدم دلالة اللفظ عليه باحدى الدلالات.
[مفهوم العدد]
و مفهوم العدد- ايضا- كذلك،
و توهم ان تحديد اقل الحيض بالثلاثة و اكثره بالعشرة انما استفيد من مفهوم العدد فى قوله: اقل الحيض ثلاثة ايام و اكثره عشرة. فيه ما لا يخفى، فان تحديد الاقل لا يتم إلّا بعدم تحقق الحيض فى يومين و إلّا كان هو الاقل، و بان لا يكون الاربعة اقل و إلّا لا يتحقق بثلاثة و ليس هذا من مفهوم العدد فى شىء و قس عليه حال الاكثر.
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 73