اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 65
الباب الثانى فى المحكم و المتشابه و المنطوق و المفهوم و فيه مقصدان
[المقصد] الاول فى المحكم و المتشابه
قال شيخنا البهائى فى زبدته: «اللفظ ان لم يحتمل غير ما يفهم منه لغة فهو نص و إلّا فالراجح ظاهر و المرجوح مأول و المساوى مجمل و المشترك بين الاولين محكم و بين الاخيرين متشابه». [1]
و هذا التقسيم لا بد ان يعتبر بالنسبة الى دلالة اللفظ مطلقا حقيقة- او مجازا و ان يناط القطع و الظن بالقرائن الخارجية فان دلالة اللفظ على ما وضع له موقوف على عدم القرينة على ارادة المجاز. فان ثبت القرينة على عدم ارادة المجاز نقطع بارادة المعنى الحقيقى، و اذا لم يكن هناك قرينة على نفى التجوز فبأصالة العدم و اصالة الحقيقة يحصل الظن بارادة الحقيقة فارادة المعنى الحقيقى قد يكون قطيعا و قد يكون ظنيا هذا.
و اعلم ان النصوصية و الظهورية امور اضافية. فقد ترى الفقهاء يسمون الخاص نصا و العام ظاهرا. و قد يطلقون القطعى على الخاص و الظنى على العام- مع ان الخاص- ايضا- عام بالنسبة الى ما تحته. فلاحظ.
[1] و قلت: اللفظ ان لم يحتمل غير معناه فنص و إلّا فالراجح ظاهر و المرجوح مأول و المساوى مجمل و جامع الاولين محكم و الاخيرين متشابه.
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 65