responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 66

المقصد الثانى- فى المنطوق و المفهوم‌

و هما وصفان للمدلول فالمنطوق ما دل عليه اللفظ فى محل النطق و المفهوم ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق.

[اقسام المنطوق‌]

و المنطوق اما صريح او غير صريح.

الاول هو المدلول المطابقى و التضمنى و لي فى كون التضمنى صريحا اشكال فالاولى جعله من غير الصريح.

[دلالة الاقتضاء و التنبيه و الايماء]

و اما غير الصريح فهو المدلول الالتزامى و هو على ثلاثة اقسام لانه اما ان يكون الدلالة مقصودة للمتكلم اولا.

الاول على قسمين.

الاول- ما يتوقف صدق الكلام عليه، كقوله (صلى اللّه عليه و آله)-، «رفع عن امتى (تسعة) الخطأ و النسيان ...» فان المراد رفع المؤاخذة و إلّا لكذب، او صحته، عقلا كقوله- تعالى-: «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ ...» فلو لم يقدر الاهل لما صح الكلام عقلا؛ او شرعا كقول القائل: اعتق عبدك عنى على الف. اى مملكا لى على الف اذ لا يصح العتق شرعا الا فى ملك و هذا يسمى بدلالة الاقتضاء.

الثانى ما لا يتوقف صدق الكلام و لا صحته عليه لكنه مقترن بشى‌ء لو لم يكن ذلك الشى‌ء علة له لبعد الاقتران، فيفهم منه التعليل، فالمدلول علية ذلك الشى‌ء لحكم الشارع، مثل قوله- (صلى اللّه عليه و آله): «كفر» بعد قول الاعرابى:

«هلكت و اهلكت واقعت اهلى فى نهار رمضان». فيعلم من ذلك ان الوقاع علة لوجوب الكفارة عليه.

و هذا يسمى بدلالة التنبيه و الايماء، و يصير الكلام فى قوة ان يقال: اذا واقعت فكفر.

و اما التعدية الى غير الاعرابى و غير الاهل فيحصل بتنقيح المناط و حذف‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست