اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 66
المقصد الثانى- فى المنطوق و المفهوم
و هما وصفان للمدلول فالمنطوق ما دل عليه اللفظ فى محل النطق و المفهوم ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق.
[اقسام المنطوق]
و المنطوق اما صريح او غير صريح.
الاول هو المدلول المطابقى و التضمنى و لي فى كون التضمنى صريحا اشكال فالاولى جعله من غير الصريح.
[دلالة الاقتضاء و التنبيه و الايماء]
و اما غير الصريح فهو المدلول الالتزامى و هو على ثلاثة اقسام لانه اما ان يكون الدلالة مقصودة للمتكلم اولا.
الاول على قسمين.
الاول- ما يتوقف صدق الكلام عليه، كقوله (صلى اللّه عليه و آله)-، «رفع عن امتى (تسعة) الخطأ و النسيان ...» فان المراد رفع المؤاخذة و إلّا لكذب، او صحته، عقلا كقوله- تعالى-: «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ ...» فلو لم يقدر الاهل لما صح الكلام عقلا؛ او شرعا كقول القائل: اعتق عبدك عنى على الف. اى مملكا لى على الف اذ لا يصح العتق شرعا الا فى ملك و هذا يسمى بدلالة الاقتضاء.
الثانى ما لا يتوقف صدق الكلام و لا صحته عليه لكنه مقترن بشىء لو لم يكن ذلك الشىء علة له لبعد الاقتران، فيفهم منه التعليل، فالمدلول علية ذلك الشىء لحكم الشارع، مثل قوله- (صلى اللّه عليه و آله): «كفر» بعد قول الاعرابى:
«هلكت و اهلكت واقعت اهلى فى نهار رمضان». فيعلم من ذلك ان الوقاع علة لوجوب الكفارة عليه.
و هذا يسمى بدلالة التنبيه و الايماء، و يصير الكلام فى قوة ان يقال: اذا واقعت فكفر.
و اما التعدية الى غير الاعرابى و غير الاهل فيحصل بتنقيح المناط و حذف
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 66