responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 50

و لذا لا تعاد بالطهارة الترابية.

و ان كان بالنسبة الى الاعم فلا اظن مدعى الدلالة يدعى السقوط حتى بالنسبة الى المبدل. و لعل النزاع فى المسألة لفظى فان الذى يقول بالاجزاء يقول بالنسبة الى الحال التى وقع المأمور به عليها، و من يقول بعدمه يقول بالنسبة الى الامر الحاصل فى ضمن المبدل.

الثالثة- محل النزاع فى هذه المسألة ان اتيان المأمور به على وجهه مسقط للتعبد به ثانيا ام لا. و الظاهر ان المخالف يقول: لا مانع من اقتضائه فى الجملة- لا دائما- كما لا يخفى.

ثم ان الكلام مع قطع النظر عن الخلاف فى كون الامر للمرة او التكرار اذ المرة انما هو بالتنصيص و اسقاط القضاء على القول بالاجزاء من جهة عدم الدليل، و كذا ثبوت فعله ثانيا فى التكرار انما هو بالاصالة و فيما نحن فيه من باب القضاء او الاعادة اذا تمهد هذه فنقول:

اختلف الاصوليون فى ان اتيان المأمور به على وجهه هل يقضى الاجزاء.

المشهور نعم و خالف فيه ابو هاشم و عبد الجبار.

لنا ان الامر لا يقتضى إلّا طلب الماهية المطلقة و هو يحصل بايجاد فرد منه.

و المفروض حصوله فحصل المطلوب فسقط الوجوب بل المشروعية- ايضا- و لو قيل: حصول امتثال الامر انما هو بالنسبة الى بعض الاحوال دون بعض فباطل اذ المكلف بالصلاة مع الوضوء- مثلا- مكلف بصلاة واحدة كما هو مقتضى الامر فاذا تعذر ذلك فمكلف بهذه الصلاة مع التيمم و ظاهر الامر الثانى اسقاط الامر الاول فعوده يحتاج الى دليل. و الاستصحاب و اصالة العدم و عدم الدليل- كلها- يقتضى ذلك. مضافا الى فهم العرف و اللغة. و ما مر من ان الصلاة بظن الطهارة تقضى بعد انكشاف فساد الظن فانما هو بدليل خارجى.

نعم لو ثبت ان كل مبدل يسقط بفعل البدل ما دام غير متمكن عنه فلما ذكر

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست