اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 51
وجه. و الظاهر الاسقاط مطلقا فيرجع النزاع الى اثبات هذه الدعوى.
و استدلوا- ايضا- بوجهين آخرين:
الاول انه لو كان مكلفا بذلك الامر- بعينه- بفعله ثانيا يلزم تحصيل الحاصل و هو محال: و ان كان مكلفا بذلك الامر بإتيان غير المأتى به يلزم ان لا يكون المأتى به- اولا- تمام المأمور به هف.
الثانى- انه لو لم يكتف باتيان المأمور به على وجهه فى حصول الامتثال، و اقتضى فعله ثانيا لزم كون الامر للتكرار، و هو خلاف التحقيق و المفروض و يرد عليه ان منكر الدلالة يقول: لا مانع من اقتضائه- كما اشرنا-
احتج المانع بوجوب اتمام الحج الفاسد فلو كان الامر مقتضيا للاجزاء لكان اتمامه مسقطا للقضاء. و فيه ان القضاء للفائت و هو الحج الصحيح. و اتمام الفاسد امر على حده و لا يجب له قضاء.
و بأنه لو كان مسقطا للقضاء لما وجب على من صلى بظن الطهارة ثم انكشف فساده. و الجواب ما ذكر. و اللّه الهادى.
[القضاء تابع للاداء او لا]
اختلفوا فى ان القضاء تابع للاداء او بفرض جديد.
و الحق ان الامر لا يقتضى إلّا الاتيان به فى الوقت و وجوب القضاء يحتاج الى امر جديد.
و بنى العضدى المسألة على ان قولنا: صم يوم الخميس. المركب من شيئين هل المأمور به فيه شيئان فيبقى احدهما بعد انتفاء الآخر او شىء واحد. و قال:
«هذا الخلاف مبنى على ان الجنس و الفصل متمايزان فى الوجود الخارجى ام لا.
و رده بعض المحققين بأن كونهما شيئين فى الخارج لا ينافى كونه بفرض جديد لاحتمال ان يكون غرض الآمر اتيانهما مجتمعا فمع انتفاء احدهما ينتفى الاجتماع. و كذا لا يجدى كونهما شيئا واحدا فى اثبات كونه بفرض جديد لاحتمال
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 51