اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 47
مع انكشاف فساده و إلّا انتفى الواجب المشروط غالبا. غاية الامر ذلك الاستعمال مجازى تأخرت عنه قرينته عن الخطاب و لا قبح فيه- كما سيجىء- و ثانيا- يستلزم نفى النسخ المجمع عليه فان ظاهر الحكم التأبيد.
و ما قيل: ان الامتحان لا يصح فى حقه- تعالى- لانه عالم بالعواقب ففيه ما لا يخفى اذ الامتحان قد يكون للغير و للمكلف و لاتمام الحجة.
و اما الثانى- فذهب اصحابنا فيه الى عدم الجواز و جمهور العامة على الجواز.
لنا انه تكليف بما لا يطاق اما فيما انتفى فيه ما يتوقف عليه عقلا فواضح.
و اما فيما انتفى فيه ما جعله الشارع شرطا كعدم السفر فلانه- بعد اختيار السفر- يحرم الصوم- مثلا- فلا يجوز فعله فتكليفه بالوجوب مع اتحاد الجهة ممتنع- كما سيجيء-. و لا فرق بين الممتنع بالذات و الممتنع بالغير الا فيما صار الامتناع من جهة سوء اختيار المكلف، فلا يرد ما اجاب به ابن الحاجب و غيره بان ما لا يصح التكليف به هو المحال الذاتى.
و لا ما اورده من النقض بلزوم عدم صحة التكليف مع جهل الآمر- ايضا- لاشتراك امتناع الامتثال.
احتجوا بوجوه:
الاول- ان حسن الامر قد يكون لمصالح تتعلق بنفسه- دون المأمور به- كالعزم و التوطين. و فيه ان هذا خروج عن المتنازع.
الثانى انه لو لم يصح التكليف بما علم عدم شرطه لم يعص احد و اللازم باطل. اما الملازمة فلان كل ما لم يقع فقد انتفى شرط من شروطه و اقلها ارادة المكلف: و فيه ان الكلام فى شرط الوجوب و الارادة من شرط الوقوع.
الثالث لو لم يصح لم يعلم احد انه مكلف و هو باطل اما الملازمة فلانه مع الفعل و بعده ينقطع التكليف و قبله لا يحصل العلم ببقائه على صفات التكليف الى التمام. و فيه منع الملازمة لو اراد الاعم من الظن المعلوم الحجية
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 47