responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 48

و منع بطلان التالى لو اراد خصوص العلم مع ان انقطاع التكليف حال الفعل- ايضا- محل كلام:

الرابع- لو لم يصح لم يعلم ابراهيم وجوب ذبح ولده لانتفاء شرطه و هو عدم النسخ و قد علمه قطعا و إلّا لم يقدم على قتل ولده و لم يحتج الى فداء و اجيب بان ذلك من باب البداء الذى تقول به الشيعة. و هو مشكل لان البداء انما هو فى الافعال التكوينية الالهية- لا الاحكام-. و الذى يجرى فى الاحكام. هو النسخ.

فالاولى جعله من باب ارادة العزم و التوطين‌

و مما يتفرع على المسألة لزوم القضاء على المكلف اذا دخل الوقت وجن او حاضت المرأة قبل مضى زمان يسع الصلاة و انتقاض التيمم ممن وجد الماء و ان لم يمضى زمان يتمكن من المائية او منع عنها مانع و منها ما لو منع عن الحج فى العام الاول ثم مات او تلف ماله و فروع المسألة كثيرة.

[اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز ام لا]

اختلفوا فى ان الشارع اذا اوجب شيئا ثم نسخ وجوبه هل يبقى الجواز ام لا

و الظاهر العدم. و المراد عدم بقاء الجواز المستفاد من الامر. و محل النزاع ما اذا قال نسخت الوجوب- و نحوه- اما لو حرمه او صرح بنسخ مجموع مدلول الامر فلا اشكال.

احتجوا على بقاء الجواز بأن الامر دل على الجواز مع المنع من الترك فالمقتضى موجود، و نسخ الوجوب يحصل برفع المنع من الترك و عدم بقاء الجنس مع انعدام الفصل انما يسلم لو لم يخلفه فصل آخر و رفع المنع من الترك يستلزم جواز الترك فمع انضمامه الى جواز الفعل يحصل الاباحة. و فيه ان الجنس و الفصل وجودهما فى الخارج متحد و لا تفكيك بينهما. مع ان المحققين صرحوا بكون الفصل علة لوجود الجنس.

و ما قيل من نيابة فصل آخر. فيه ان تحصل الجنس فى ضمن فصل غير تحصله فى ضمن فصل آخر فلا استصحاب- ايضا- و ان قارن رفع الفصل وجود

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست