اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 41
تنبيه
ان بعض المحققين ذكر ادلة المثبتين و النافين و ضعفها ثم قال: «و لو ابدل النهى عن الضد الخاص بعدم الامر به فيبطل لكان اقرب» و حاصله ان الامر بالشىء و ان لم يقتض النهى عن ضده لكن يقتضى عدم الامر بالضد لامتناع الامر بالضدين فى وقت واحد فاذا لم يكن مأمورا به يبطل لان الصحة انما هو مقتضى الامر.
و فيه- اولا- ان ذلك على تسليم صحته- يتم فى العبادات و اما فى المعاملات فلا و- ثانيا- منع اقتضائه عدم الامر مطلقا اذ لا استحالة فى اجتماع الامر المضيق و الموسع فان معنى الموسع انه يجب ان يفعل فى مجموع ذلك الوقت- بحيث لو فعل فى اى جزء منه امتثل- و لم يتعين عليه الاتيان فى آن معين و هذا نظير ما سيجىء من اجتماع الامر و النهى فى الشىء الواحد مع تعدد الجهة- كما اذا اختار المكلف ايقاع مطلق الصلاة فى خصوص الدار الغصبى.
[الواجب التخييرى]
لا خلاف فى ورود الامر بواحد من امرين او امور على سبيل التخيير ظاهرا و اختلفوا فى المأمور به.
فذهب اصحابنا و جمهور المعتزلة الى انه كل واحد منها على البدل فلا يجب الجميع و لا يجوز الاخلال بالجميع و ايها فعل كان واجبا و الاشاعرة الى انه احد الابدال- لا بعينه-. و هنا اقوال شاذة كلها باطلة مخالفة للاجماع و الاعتبار.
و الاشكال فى تحقيق معنى التخيير- على مذهب الاشاعرة- من جهة ان الكلى لا تعد فيه و إلّا تخيير و إلّا لزم التخيير بين فعل الواجب و عدمه يندفع بأن المراد المخير فى افراده فالوصف بحال المتعلق فالكلى فى المخير جعلى منتزع من الافراد تابع لها فى الوجود بخلافه فى العينيات فانه متأصل و علة للافراد سابق عليها طبعا.
و الدليل على المذهب الاول التبادر من قوله- تعالى- «فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 41