اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 195
لنا انه لا يمتنع ان يخبرنا رجلان متساويان فى العدل و الثقة و الصدق بحكمين متنافيين و (هو) قد يكون فى المسألة كحديثين دل احدهما على وجوب شىء و الآخر على حرمته، و قد يكون فى موضوعهما كالامارتين المختلفتين فى تعيين القبلة- مع تساويهما- و قد يكون فى الحكم و القضاء كاليدين و البينتين المتساويتين.
ثم انهم اختلفوا فى صورة التعادل فالمشهور المعروف من محققى اصحابنا التخيير و قيل بتساقطهما و الرجوع الى الاصل و سيجىء تمام الكلام.
الترجيح- لغة- جعل الشىء راجحا. و- اصطلاحا- اقتران الامارة بما تقوى به على معارضها، و يجب تقديمها لئلا يلزم ترجيح المرجوح و قيل ان الحكم حينئذ- ايضا- التخيير لان زيادة الظن لو كانت معتبرة فى الامارات لكانت معتبرة فى الشهادات، و التالى باطل فالمقدم مثله. و فيه منع الملازمة و بطلان التالى- كليهما- لان المدار فى البينة على التعبد بخلاف الاجتهاد.
ثم ان المرجحات تتصور فى كل الامارات و لكنهم خصوا الكلام بذكر المرجحات فى الاخبار. و نحن- ايضا- نذكرها فنقول.
ان الترجيح اما من جهة السند او من جهة المتن او من جهة الاعتضاد بالامور الخارجية.
[الترجيح]
اما الترجيح من جهة السند فمن وجوه:
الاول كثرة الرواة- اى تعددها فى كل طبقة- فيرجح ما رواته اكثر لقوة الظن. و هذا هو الذى قد ينتهى الى التواتر.
الثانى قلة الوسائط- و هو الذى يسمونه علو الاسناد- و هو راجح على ما كثرت وسائطه لان احتمال الكذب و السهو و الغلط- و غيرها- فى الاول اقل.
الثالث- رجحان راوى إحداهما على الاخرى من حيث الصفات الموجبة
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 195