responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 194

و الحاصل انه لا ريب فى وجود التعارض بين الادلة فما وجد فيه قرينة توجب انفهام معنى يمكن معه العمل بكليهما على الوجه الصحيح فلا شك فى وجود الجمع بينهما و عدم جواز طرح احدهما. و اما اذا لم يقم عليه حجة و لا قرينة توجب حمل اللفظ عليه عرفا و لغة فلا حجة فيه لكن لا مانع من ابداء الاحتمال فى مقام رفع التناقض بشرط ان لا يجعل حجة فى حكم شرعى فان كان مرادهم من الجمع احد المذكورين‌ [1] فنعم الوفاق و ان ارادوا غير ذلك فلا دليل عليه.

و من ذلك يظهر ان (ال) مراد من الجمع بين الدليلين هو ما ذكرنا من ان المراد العمل بهما على مقتضى طريقة اهل اللسان فى اخراج الكلام عن الظاهر- لا مطلق التوجيه و التاويل كيفما اتفق.

لا يقال: التعارض و عدم امكان العمل على حقيقة الامارتين قرينة على ارادة المعنى المجازى فان اتحد فهو و إلّا فالاقرب و ان لم يتفاوت فالتخيير، و ذلك لان المظنون ان اصل الامارتين من الشارع و ان حصل الاشكال فى المراد.

لانا نقول اولا.

انا نمنع الظن بكون الامارتين من الشارع مع حصول التناقض بل المظنون انما هو احدهما سلمنا لكن لا نسلم انه لا بد ان يكون مدلول كل واحد منهما مراد الشارع و لو على سبيل المجاز اذ يحتمل ان يكون احدهما واردا مورد التقية فيجب الغائها رأسا.

[التعادل‌]

تعادل الدليلين عبارة عن تساوى مدلوليهما. و لا ريب فى امكانه و وقوعه عقلا و اما شرعا فاختلفوا فيه و الاشهر الاظهر امكانه و وقوعه.


[1] من الجمع بسبب القرينة المعتبرة و من الجمع بابداء الاحتمال من دون ان يجعل ذلك دليلا شرعيا.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست