responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 193

خاتمة فى التعارض و التعادل و الترجيح‌

[التعارض‌]

تعارض الدليلين عبارة عن تنافى مدلوليهما و لا يكون فى قطعيين لاستحالة اجتماع النقيضين و لا فى قطعى و ظنى لانتفاء الظن عند حصول القطع، فالتعارض انما يكون بين دليلين ظنيين و هو قد يحصل بين المتناقضين و قد يحصل بين العموم و الخصوص المطلقين و قد يحصل بين العموم و الخصوص من وجه و قد يحصل فى غير ذلك.

قالوا: ان العمل بهما من وجه اولى من اسقاط احدهما بالكلية و مرادهم من الاولوية التعيين إلّا ان الاشكال فى معناه.

فان كان مرادهم: وجوب التفحص عن القرائن و الامارات اللفظية و الحالية و التعارفية و تحصيل ما ظهر انه قرينة على ارادة خلاف الظاهر من الدليلين- كما فى صلاة العارى قائما او جالسا- او من احدهما كما فى العام و الخاص المطلقين كما اشرنا و فى العام و الخاص من وجه- اذا قام قرينة على ارادة بعض الافراد فى احدهما دون الآخر- و هكذا، فالامر كما ذكروه. و ان كان مرادهم- كما هو ظاهر كلماتهم- ان محض الجمع بين الدليلين يكفى لاخراج احدهما- او كليهما- عن الظاهر و ان لم يظهر قرينة توجب ظهور المعنى الخلاف الظاهر بحيث يمكن التمسك به فى مقام الاستدلال- فلا دليل عليه و لا برهان يرشد اليه بل ربما يوجب هجر الدليل الشرعى و الاخذ بما لم يصدر من الشارع، فلا وجه له بل خلاف المستفاد من الاخبار فانهم- (ع)- اذا سألوا عن اختلاف الاخبار حكموا بالرجوع الى المرجحات- و لم يحكموا بالجمع مهما امكن حتى بالمعنى المذكور-.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست