اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 181
يقول للاطفال: اعلم ان الالف كذا و الباء كذا فكذلك قوله- تعالى- لنبيه (ص) اعلم يفيد العلم بالتوحيد له.
الثالث- انعقاد الاجماع من المسلمين على وجوب العلم باصول الدين و ممن صرح به العضدى و العلامة و غيرهما.
و يرد عليه ان دعوى الاجماع على وجوب العلم بكل المعارف و لقاطبة المكلفين ممنوعة.
اولا- لانه لا يمكن تحصيل العلم فى كثير منها و يستلزم العسر و الحرج المنفيين و- ثانيا- ان الظاهر من كلام جماعة كفاية الظن و هو المستفاد من كلام المحقق الطوسى و المولى المقدس الاردبيلى و هو الظاهر من شيخنا البهائى و ممن صرح بكفاية الظن العلامة المجلسى و غيره مع ان العلامة قال فيه ان الاخباريين من الامامية كان عملهم فى اصول الدين و فروعه على اخبار الآحاد و لا ريب ان اخبار الآحاد لا تفيد إلّا الظن فكيف يدعى اجماع العلماء على وجوب تحصيل العلم.
الرابع الاخبار الدالة على ان الايمان هو ما استقر فى القلب و فيه انه يكفى فى صدق الاستقرار عدم التزلزل و الاطمينان:
تتميم المراد باصول الدين اجزاء الايمان و هو عندنا خمسة.
(الاول) المعرفة بوجود البارى الواجب بالذات المستجمع لجميع الكمالات المنزه عن النقائص و يندرج فى ذلك العدل فلا حاجة الى افراده.
(الثانى) التصديق بنبوة نبينا- (صلى اللّه عليه و آله)- و ما جاء به تفصيلا فيما علم به بالتفصيل و اجمالا فيما علم به اجمالا.
(الثالث) المعاد. و يمكن ادراجه فيما جاء به النبى- (صلى اللّه عليه و آله)-
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 181