responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 181

يقول للاطفال: اعلم ان الالف كذا و الباء كذا فكذلك قوله- تعالى- لنبيه (ص) اعلم يفيد العلم بالتوحيد له.

الثالث- انعقاد الاجماع من المسلمين على وجوب العلم باصول الدين و ممن صرح به العضدى و العلامة و غيرهما.

و يرد عليه ان دعوى الاجماع على وجوب العلم بكل المعارف و لقاطبة المكلفين ممنوعة.

اولا- لانه لا يمكن تحصيل العلم فى كثير منها و يستلزم العسر و الحرج المنفيين و- ثانيا- ان الظاهر من كلام جماعة كفاية الظن و هو المستفاد من كلام المحقق الطوسى و المولى المقدس الاردبيلى و هو الظاهر من شيخنا البهائى و ممن صرح بكفاية الظن العلامة المجلسى و غيره مع ان العلامة قال فيه ان الاخباريين من الامامية كان عملهم فى اصول الدين و فروعه على اخبار الآحاد و لا ريب ان اخبار الآحاد لا تفيد إلّا الظن فكيف يدعى اجماع العلماء على وجوب تحصيل العلم.

الرابع الاخبار الدالة على ان الايمان هو ما استقر فى القلب و فيه انه يكفى فى صدق الاستقرار عدم التزلزل و الاطمينان:

تتميم المراد باصول الدين اجزاء الايمان و هو عندنا خمسة.

(الاول) المعرفة بوجود البارى الواجب بالذات المستجمع لجميع الكمالات المنزه عن النقائص و يندرج فى ذلك العدل فلا حاجة الى افراده.

(الثانى) التصديق بنبوة نبينا- (صلى اللّه عليه و آله)- و ما جاء به تفصيلا فيما علم به بالتفصيل و اجمالا فيما علم به اجمالا.

(الثالث) المعاد. و يمكن ادراجه فيما جاء به النبى- (صلى اللّه عليه و آله)-

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست