responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 180

للذم فاذا ثبت وجوب شكر المنعم و وجوب إزالة الخوف عن النفس و هو لا يتم إلّا بمعرفة المنعم وجب معرفة اللّه تعالى عقلا.

و الدليل الى هنا يثبت وجوب معرفة المنعم.

اما كيفية تحصيل تلك المعرفة و هو الكلام فى المقام الثالث فتقرير الدليل‌

ان المعرفة انما تتم بالنظر لان التقليد لا يفيد إلّا الظن و هو لا يزيل الخوف و ما لا يتم الواجب الا به واجب فالنظر واجب.

و احتج الموجبون للنظر- ايضا- بالادلة الشرعية و هو من وجوه: الاول الآيات الواردة فى المنع عن التقليد عموما مثل ما دل على حرمة العمل بالظن و القول من غير علم مثل قوله- تعالى- «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» و «إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ» و قوله- تعالى- «وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» و نحو ذلك و خصوصا مثل قوله- تعالى- «وَ قالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ» اقول: اكثر (هذه الآيات) واردة فى المتعنت المعاند الذى ظهر عليه الحق و تركه تعنتا او اقيم عليه الحجة و كان يقصر فى النظر و لا تدل على ان الذى حصل له الاطمينان و الذى حصل له الظن و لا يمكنه تحصيل ازيد منه معاقب على ذلك.

ثم انها لا تدل على اشتراط العلم بمعنى اليقين المصطلح.

و دعوى انه حقيقة فيه عرفا و لغة ممنوعة بل القدر المسلم من العرف و اللغة هو الجزم و عدم التزلزل.

الثانى قوله- تعالى-: «فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ». و الجواب ان ظاهر الآية و ملاحظة شأنه- (صلى اللّه عليه و آله و سلم)- و وقت نزول الآية- كلها- شاهد على ان المراد اذا عرفت حال المؤمنين و حال غيرهم فاثبت على ما انت عليه من التوحيد

ثم ان الامر بالعلم ليس معناه حصل العلم حتى يقال انه امر بشى‌ء لا يتم إلّا بالنظر فيجب من باب المقدمة بل هو اثبات العلم و ايجاد له بهذا القول فكما ان معلم الكتاب‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست