responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 177

يقول بنبوة نبينا (صلى اللّه عليه و آله) معنى تقليده ان يعمل على شريعته و يتبع سنته و ان لم يحصل له اذعان بحقيقته بالخصوص و ان كان قد يحصل له الظن الاجمالى الذى بسببه يعتمد على هذا المجتهد.

و ان كان معناه يجوز العمل بالجزم المطابق للواقع الغير الثابت كما هو مصطلح ارباب المعقول فيئول النزاع فيه الى انه هل يجب عليه اقامة الدليل المفيد للثبوت على مقتضى جزمه ام لا.

و اذ عرفت ان العلم ليس من الامور الاختيارية فمن يقول بوجوب تحصيل القطع فى الاصول لا بد ان يريد من ذلك وجوب النظر فيرجع القول بوجوب تحصيل العلم و وجوب النظر حتى يحصل العلم باطلاقه- الى دعوى ان مسائل الاصول- كلها- مما ينتهى النظر فى ادلتها الى العلم فمن لم يحصل له لم يؤد النظر حقه و لم يخل نفسه عن الشوائب و هو- فى المسائل الخلافية فى غاية الصعوبة.

و دعوى كون كل محق- فى نفس الامر- مؤديا نظره حق النظر و كل مبطل مقصرا فى غاية الاشكال و مجرد الموافقة لنفس الامر و المخالفة بمحض الاتفاق لا يوجب الفرق كما لا يخفى.

و القول بان المطلوب اذا كان واحدا فى الاصول يجب على اللّه تعالى- نصب الدليل عليه و إلّا لزم الظلم و اللغو و العبث فمن لم يصبه فقد قصر انما يتم اذا ثبت وجوب اصابة الحق و الواقع فى نفس الامر و المسلم انما هو اصابة الحق فى نظره مع عدم التقصير و التفريط.

و ما ذهب اليه جمهور العلماء من ان المصيب فى العقليات واحد و غيره مخطئ آثم- لو سلمناه- فانما نسلمه فى المجتهدين الكاملين المتنبهين للادلة لا مطلق المكلفين.

نعم لو فصل احد و قال بذلك فى وجود الصانع فى الجملة او ذلك مع‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست