اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 176
الاجتهاد التقليد- بمعنى انه لا يجب على كل مكلف الاجتهاد عينا- و هو الحق.
للاجماع المعلوم و المدعى فى كلماتهم- من الخاصة و العامة- و عموم قوله- تعالى-: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»* و كل ما دل من الاخبار على جواز الاخذ من العلماء و هو كثير و لزوم العسر و الحرج الشديد بل اختلال نظام العالم
و اما المجتهد فلا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين- اجماعا- اذا اجتهد فى المسألة.
و اما قبل الاجتهاد فى المسألة ففيها اقوال:
(ثالثها)- التفصيل بتضييق الوقت و عدمه.
دليل المجوز عموم قوله- تعالى-: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ...»* و فيه ان المجتهد فى غير حال الضيق ليس ممن لا يعلم بل الظاهر انه من اهل الذكر و العلم.
دليل المانع وجوب العمل بظنه اذا كان له طريق اليه اجماعا خرج العامى بالدليل و بقى الباقى. و فيه منع الاجماع فيما نحن فيه و منع التمكن من الظن مع ضيق الوقت.
[التقليد فى اصول الدين]
فظهر ان الاقوى الجواز مع التضيق و عدم الجواز فى غيره المشهور عدم جواز التقليد فى اصول الدين و قيل بجوازه.
و هذه المسألة من المشكلات فلنقدم ما يظهر به محل النزاع فنقول:
قولنا: يجوز التقليد فى الاصول.
ان كان معناه يجوز الاخذ بقول الغير فى الاصول- كما هو كذلك فى الفروع- فيشكل بان المعيار فى الاصول الاذعان و الاعتقاد و جواز الاذعان بقول الغير مما لا محصل له اذ ليس من الامور الاختيارية حتى يصير موردا للتكليف فلا بد ان يتكلف و يراد بالاخذ بقول الغير: العمل على مقتضاه، فمن يقلد المجتهد الذى
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 176