responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 152

- كقول- (ص): «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» عن طرق الخاصة كثيرة اكثرها فى حكاية سمرة بن جندب:

منها ما رواه الكافى و التهذيب فى الموثق لابن بكير عن زرارة عن الباقر (ع)- قال: «ان سمرة بن جندب كان له عذق فى حائط رجل من الانصار و كان منزل الانصارى بباب البستان و كان يمر به الى نخلته و لا يستأذن فكلمه الانصارى ان يستأذن اذا جاء فابى سمرة فلما ابى جاء الى رسول اللّه- (صلى اللّه عليه و آله)- فشكى اليه فاخبر الخبر فارسل اليه رسول اللّه- (ص)- و خبره بقول الانصارى و ما شكاه و قال اذا اردت الدخول فاستأذن فابى فلما ابى ساومه حتى بلغ به من الثمن له ما شاء اللّه فابى ان يبيعه فقال لك بها عذق بعذقك فى الجنة فابى ان يقبل فقال رسول اللّه- (ص)- للانصارى: اذهب فاقلعها و ارم بها اليه فانه لا ضرر و لا ضرار». و ليس فيها قيد فى الاسلام.

ثم ان نفى المذكور- بعنوان العموم- دليل من الادلة يخصص به سائر الادلة فقاعدة لزوم البيع تعارض قاعدة الضرر و بينهما عموم من وجه و يحكم بالخيار ترجيحا للثانى من جهة العقل و العمل- و غيرهما- و لو كانت من باب الاصل لما عارضت الدليل فضلا عن الترجيح.

بقى الكلام فى معنى الضرر و الضرار. قال ابن اثير: «معنى قوله (ص) لا ضرر و لا ضرار اى لا يضر الرجل اخاه فينقصه شيئا من حقه و الضرار فعال من الضر اى لا يجازيه على اضراره بادخال الضر عليه و الضرر فعل الواحد و الضرار فعل الاثنين و الضرر ابتداء الفعل و الضرار الجزاء عليه. و قيل: الضرر ما تضر به صاحبك و تنتفع انت به و الضرار ان تضره من غير ان تنتفع به و قيل هما بمعنى واحد و تكرارهما للتأكيد» انتهى و قيل الضر هو الاسم و الضرار المصدر فيكون منهيا عن الفعل الذى هو المصدر و عن ايصال الضرر الذى هو الاسم.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست