responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 151

مع ان ذلك- ايضا- لا يوجب التعيين- كما لا يخفى- هذا.

و لقائل ان يمنع التشريع على القول بالوجوب ايضا اذا جعل من باب المقدمة فالاولى منع الوجوب.

تنبيه‌

لا اشكال فى جواز اعمال اصل البراءة قبل الشرع و اما بعد بعث النبى (صلى اللّه عليه و آله)- و بسط الشريعة فلا الا بعد الفحص و لم يثبت له شرط غير ذلك لكن بعض المتأخرين ذكر هنا لجواز العمل بأصل البراءة و اصالة النفى و اصالة عدم تقدم الحادث شروطا ثلاثة.

الاول- ان لا يكون اعمال الاصل مثبتا لحكم شرعى من جهة اخرى.

الثانى- ان لا يتضرر بسبب التمسك به مسلم.

الثالث- ان لا يكون ذلك الامر جزء عبادة مركبة و فى الكل نظر.

اما الاول- فلان العقل يحكم بجواز التمسك باصل البراءة اذا لم يثبت دليل فاذا فرض كون الاستدلال به موجبا لشغل الذمة من جهة اخرى فلا وجه لمنعه لان ذلك دليل- ايضا- مثلا اذا شك فى اشتغال ذمته بدين و كان له مال يستطيع به الحج لولاه فالتمسك بأصالة البراءة عن ذلك الدين يوجب ايجاب الحج عليه و ذلك غير مخالف لعقل و لا نقل بل هو موافق لهما.

و اما الثانى ففيه ان نفى الضرر من الادلة الشرعية المجمع عليها و قد عرفت انه لا يجوز التمسك باصل البراءة مع الدليل- بل قبل الفحص عن الدليل.

فاذا انجر الكلام الى هنا فلا بأس ان نقول:

قد تداول العلماء الاستدلال بنفى الضرر فى الموارد الكثيرة غاية الكثرة سواء كان الضرر من جانب اللّه او من جانب العبد- و الاخبار الدالة على نفى الضرر

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست