responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 150

و قد حققنا انه لا يجب فيها الاجتناب عن الجميع.

و من هذا الباب الصلاة فيما شك فى كونه مما يجوز فيه الصلاة و كذا الكلام فى صورة اشتباه القبلة فان وجوب الاستقبال لم يثبت من الادلة الا حال الامكان.

و مما ذكرنا يظهر ضعف القول بوجوب الجمع بين الظهر و الجمعة لمن اشتبه عليه الامر و كذلك القصر و الاتمام فى الاربعة فراسخ و نحو ذلك مما تعارض فيه الامارتان او اختلف الامة فيه على قولين لان مقتضى تعارض الامارتين و الاحتمالين التخيير و الاصل عدم وجوب التعيين لمن لم يثبت عليه و التكليف باحدهما المعين عند الشارع المجهول عند المكلف لم يثبت مع انه لا معنى للاحتياط هنا لحرمة كل منهما على فرض ثبوت الآخر فالمكلف المحتاط و ان خرج عن تبعة ترك الواجب لاجل اتيان محتملاته لكنه بقى عليه تبعة ارتكاب المحرم الواقعى جزما و لا ريب ان ارتكاب ما لم يعلم فيه ارتكاب الحرام و احتمل فيه اتيان الواجب اسلم من ارتكاب ما علم فيه ارتكاب الحرام و اتيان الواجب.

ان قلت فعلى هذا يلزم حرمة الجمع فيكون تشريعا فلا معنى لاستحبابه بل جوازه- ايضا-.

قلت: التشريع المحرم هو ادخال ما ليس من الدين- او شك انه منه- بقصد انه منه- لا الاتيان بما احتمل ان يكون منه رجاء ان يكون منه- فالاتيان بهما مجتمعا باعتقاد انه المأمور به تشريع محرم لكنه اذا فعل احدهما لاجل الامتثال ثم فعل الآخر لاحتمال ان يكون هو المراد فى نفس الامر ففعله احتياط حسن يشمله عموم مثل قوله- (ع)-: «دع ما يريبك الى ما لا يريبك».

و من هذا القبيل ما يفعله الصلحاء من اعادة عباداتهم بعد زيادة معرفتهم بمسائل العبادات مع عدم قيام دليل على وجوبه بل و لا نص بالخصوص على فعله- كما صرح به الشهيد- (رحمه اللّه)، فى قواعده-.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست