اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 137
فى الباطن و هو العقل و حجة فى الظاهر و هو الرسول- مع ان الآية ظاهرة و فيه كلام، فلا يعارض بها الدليل القاطع.
ثانيها الاخبار التى دلت على انه لا يتعلق التكليف الا بعد بعث الرسول ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من حى عن بينة. و ان على اللّه- تعالى- بيان ما يصلح للناس و ما يفسد. و على ان اللّه- تعالى- يحتج على العباد بما آتيهم و عرفهم ثم ارسل اليهم رسولا و انزل اليهم الكتاب فأمر فيه و نهى امر فيه بالصلاة و الصيام الحديث و يظهر الجواب عنها مما قدمنا. مع ان الرواية الاخيرة على خلاف مطلب المورد ادل اذ الظاهر مما آتيهم و عرفهم هو ما ارشدهم العقل اليه. و قوله- (ع)-: «كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى» لا يدل على ان كل ما لم يرد فيه نهى فهو مباح- و ان ادرك العقل قبحه- بل المراد منه ما لا يدركه العقل- فلا بد اما من تخصيص كلمة شىء او تعميم النهى.
ثالثها ان اصحابنا و المعتزلة قالوا: ان التكليف فيما يستقل به العقل لطف يعنى ان انضمام التكليف الشرعى بالتكليف العقلى لطف- كما ان مطلق التكليف السمعى لطف فيما لا يستقل به- العقل- و العقاب بدون اللطف قبيح، فلا يجوز العقاب- على ما لم يرد فيه نص لعدم اللطف فيه.
اقول: سلمنا وجوب اللطف، لكن قد يكتفى فى اللطف بالتكليف بسمعى لا يستقل به العقل. فان اراد من قوله: «ان العقاب بدون اللطف قبيح». قبحه مع عدم شىء من الالطاف سلمناه، لكن لا ينحصر فى توافق التكليف السمعى مع العقلى مع انا نقول: ان امر النبى- (ص)- بمتابعة العقل و ورود الكتاب بذلك كاف و لا حاجة الى الحكم الخاص. فقوله: «لا يجوز العقاب ...». ان اراد عدم نص اصلا فالنص على لزوم مطلق متابعة العقل موجود، و ان اراد عدم نص خاص فلزومه و عدم جواز العقاب حينئذ ممنوع.
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 137