responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 124

اخص من المدعى. مدفوع بعدم القول بالفصل. و بانه يثبت بذلك غيره بطريق اولى اذا ثبات الحرمة و الوجوب اصعب من الكراهة و الاستحباب للمسامحة فى دليلهما و لموافقتهما الاصل.

و اعترض- ايضا- بامكان حمل التفقه فى اصول الدين. و هو بعيد، لان المفهوم منه فى العرف هو الفروع، مع ان الخطاب متعلق بالمؤمنين و اتصافهم بكونهم مؤمنين لا يكون إلّا بعد كونهم عالمين بما يعتبر فى الايمان، نعم يمكن ان يدعى ان المتبادر من الفهم و الانذار الفتوى لا نقل الخبر.

[آية الكتمان‌]

الثالث- قوله- تعالى-: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى‌ ..» الآية فان المنقول عن النبى- (ص)- و الائمة- (عليهم السلام)- ايضا- من الهدى.

وجه الاستدلال ما بينا من ان الظاهر من وجوب اظهاره انه يجب على السامع امتثاله.

[الشهرة و الاجماع‌]

الرابع- اشتهار العمل بخبر الواحد زمان رسول اللّه (ص). ذكر الخاصة و العامة وقايع كثيرة ذكروا فيها عمل الصحابة به، يحصل من مجموعها العلم باتفاقهم الكاشف عن رضاه بل كان- (ع)- يأمر به و يجوزه حيث كان يرسل الرسل و الولاة الى القبائل و الاطراف لتعليم الاحكام- بدون اعتبار عدد التواتر- و كذا اصحاب الائمة- (عليهم السلام)- و من يليهم من اصحابنا القدماء كان طريقهم رواية الاخبار الآحاد و تدوينها و ضبطها و التعرض لحال رجالها و تقرير الائمة (عليهم السلام) على ذلك بل امرهم بالعمل بها كما يستفاد من اخبار كثيرة لا نطيل بذكرها فليراجعها من ارادها.

فحصل من جميع ما ذكر: ان اطباقهم على هذه الطريقة من غير نكير اجماع، منهم على الجواز، فيدل عليه الاجماع و تقرير المعصوم (عليه السلام) بل امره.

و صرح بالاجماع الشيخ فى العدة حيث قال. «و اما ما اخترته من المذهب فهو ان خبر الواحد اذا كان من طريق اصحابنا القائلين بالامامة و كان ذلك مرويا

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست