responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 123

بقوله: «أَنْ تُصِيبُوا:» الخ انما يجرى فى مطلق الخبر و المقصود اثبات حجية مطلق الخبر.

و الاول مردود، بما حققنا سابقا من ان العبرة بعموم اللفظ و لفظ فاسق و نبأ ينزلان على العموم كما لا يخفى.

و الثانى بأن التعليل لبيان ان خبر الفاسق معرض لمثل هذه المفسدة العظمى- لا انه كذلك مطلقا و فى جميع الافراد-.

و قد يعترض- ايضا- بان العمل بخبر العدل لا يصح فى مورد نزول الآية لعدم جواز العمل بخبر العدل الواحد فى الارتداد، فلا يدل على حجية خبر العدل مطلقا، فعلى هذا، النكتة فى ذكر الفاسق التنبيه على فسق الوليد و تعييره عليه، و إلّا كان يكفى ان يقول: ان جاءكم احد- و نحوه-.

و فيه ان عدم جواز العمل بخبر الواحد فى الردة لا يضر بحجية المفهوم لامكان التخصيص- يعنى اخراج المورد عن المفهوم بدليل خارجى- و المناسب للتعيير حينئذ هو التعريف و العهد، فالعدول عنه- بعد ترك ذكر احد و نحوه- يدل على ان ذلك من جهة اعتبار المفهوم.

[آية النفر]

الثانى قوله- تعالى-: «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ».

وجه الدلالة انه- تعالى- اوجب الحذر عند انذار الطوائف و هو يتحقق بانذار كل طائفة لقومهم، و لم يدل لفظ الفرقة على كونهم عدد التواتر- فلفظ الطائفة اولى بعدم الدلالة-. و اما دلالة الآية على وجوب الحذر فلان التهديد المستفاد من كلمة لو لا، يدل على وجوب النفر و تعليل النفر بالتفقه يدل على وجوبه.- و كذا تعليله بالانذار- و من المستبعد جدا وجوب الانذار و عدم وجوب اطاعة المستمع بل المتبادر وجوب الاطاعة للمنذرين.

و ما يقال: انه لا يدل إلّا على وجوب الحذر عند الانذار و هو التخويف فهو

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست