responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 114

الدين كما هو مورد اكثر الآيات.

و هنا كلام و هو: ان الطريقة التى اختارها الشيخ ره و غيره من الاصحاب الذين يعتمدون فى اثبات موافقة الامام (ع) للمجمعين بانه لو كان اجتماعهم على الباطل لوجب على الامام- (ع)- ردعهم عن الضلالة بنفسه او بغيره ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها فاذا كان الاجماع منقولا منهم او محتملا لكون مدعيه قائلا بكونه اجماعا من هذه الجهة فكيف يمكن الاعتماد عليه.

اقول: هذا الاشكال لا يرد على ما ادعاه غير الشيخ- ممن لم يقل بهذه المقالة- و هم الاكثرون.

و اما الشيخ و من يوافقه فهم لا يقولون بانحصار العلم بثبوت الاجماع فى هذه الطريقة بل يصرحون بأن العلم يحصل من جهة اتفاق الاصحاب- ايضا- فلاحظ كتاب العدة مصرحا فيها بذلك فى مواضع، فمتى ذكر ان الاصحاب اجمعوا على كذا فهو دال على الاجماع المصطلح عند جمهورهم مع ان الظاهر انه اذا اراد حكاية الاجماع على غير الطريقة المستمرة بين العلماء يبين ذلك فان نقلهم الاجماع لاجل ان يعتمد عليه من بعدهم فاخفاء ذلك مع تعدد اصطلاحه تدليس فالظاهر منه حيث يطلق الاجماع ارادة المعنى المعهود.

المقصد الثانى: فى الكتاب‌

الحق جواز العمل بالكتاب- نصا كان او ظاهرا- خلافا للاخباريين حيث قالوا بمنع الاستدلال بكله على ما هو الاظهر من مذهبهم.

لنا ان الضرورة قاضية بأن اللّه- تعالى- بعث رسوله- (صلى اللّه عليه و آله و سلم)- و انزل اليه الكتاب بلسان قومه مشتملا على اوامر و نواهى و دلائل لمعرفته و قصصا عمن غبر و وعدا و وعيدا و اخبارا بما سيجى‌ء، و ما كان ذلك الا لان يفهم‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست