responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 113

الا ما اخرجه الدليل يتقوى حجية الشهرة، و اذا كان معها دليل ضعيف، فاولى بالقبول، سيما اذا كان الدليل الذى فى طرف المخالف اقوى، بل كلما كان الادلة و الاخبار فى جانب المخالف اكثر و اصح يتقوى جانب الشهرة.

قد يطلق الاجماع على غير مصطلح الاصولى كاجماع اهل العربية و الاصوليين و اللغويين و مثل قولهم: «اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه» و اجمع الشيعة على روايات فلان و هذا ليس كاشفا عن قول الحجة و لكنه مما يعتمد عليه فى مقام الترجيحات و مراتب الظنون.

[حجية الاجماع المنقول‌]

الاقرب حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد، لانه خبر و خبر الواحد حجة.

اما الاول فلان قول العدل: اجمع العلماء على كذا. يدل بالالتزام على نقل قول المعصوم (ع) او فعله او تقريره الكاشفات عن اعتقاده على طريقة المشهور، او على رأيه و اعتقاده على الطريقة التى اخترنا. فكأنه اخبر عن اعتقاد المعصوم (ع) اخبارا ناشيا عن علم، فهو نبأ و خبر. و اما الثانى فلما يجى‌ء فى مبحث الاخبار-

و مما ذكر ظهر وجه الاستدلال بآية النبأ.

و اما آية النفر فهى- ايضا- دالة عليه لان تحصيل المعرفة به تفقه و الاخبار به انذار.

و اما انسداد باب العلم فدلالته عليه واضحة.

احتج المنكر للحجية بان مقتضى الآيات و الاخبار حرمة العمل بالظن، خرج الخبر الواحد بالاجماع و الآيتين و بقى الاجماع المنقول تحت الاصل.

اقول: اما الآيتان فقد ذكرنا انهما تشملانه- ايضا- و اما الاجماع- على ما ادعاه الشيخ و غيره- فهو لا يدل على حجية الخبر مطلقا- ايضا اذ لم يعلم دعواه و لا وقوعه الا على العمل بأخبار الآحاد فى زمان الائمة- (عليهم السلام)- فما تقول فى غالب اخبار الآحاد فى زماننا نقوله فى الاجماع المنقول و الآيات و الاخبار الدالة على عدم جواز العمل بالظن مخصوصة بصورة امكان تحصيل العلم او باصول‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست