اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 113
الا ما اخرجه الدليل يتقوى حجية الشهرة، و اذا كان معها دليل ضعيف، فاولى بالقبول، سيما اذا كان الدليل الذى فى طرف المخالف اقوى، بل كلما كان الادلة و الاخبار فى جانب المخالف اكثر و اصح يتقوى جانب الشهرة.
قد يطلق الاجماع على غير مصطلح الاصولى كاجماع اهل العربية و الاصوليين و اللغويين و مثل قولهم: «اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه» و اجمع الشيعة على روايات فلان و هذا ليس كاشفا عن قول الحجة و لكنه مما يعتمد عليه فى مقام الترجيحات و مراتب الظنون.
[حجية الاجماع المنقول]
الاقرب حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد، لانه خبر و خبر الواحد حجة.
اما الاول فلان قول العدل: اجمع العلماء على كذا. يدل بالالتزام على نقل قول المعصوم (ع) او فعله او تقريره الكاشفات عن اعتقاده على طريقة المشهور، او على رأيه و اعتقاده على الطريقة التى اخترنا. فكأنه اخبر عن اعتقاد المعصوم (ع) اخبارا ناشيا عن علم، فهو نبأ و خبر. و اما الثانى فلما يجىء فى مبحث الاخبار-
و مما ذكر ظهر وجه الاستدلال بآية النبأ.
و اما آية النفر فهى- ايضا- دالة عليه لان تحصيل المعرفة به تفقه و الاخبار به انذار.
و اما انسداد باب العلم فدلالته عليه واضحة.
احتج المنكر للحجية بان مقتضى الآيات و الاخبار حرمة العمل بالظن، خرج الخبر الواحد بالاجماع و الآيتين و بقى الاجماع المنقول تحت الاصل.
اقول: اما الآيتان فقد ذكرنا انهما تشملانه- ايضا- و اما الاجماع- على ما ادعاه الشيخ و غيره- فهو لا يدل على حجية الخبر مطلقا- ايضا اذ لم يعلم دعواه و لا وقوعه الا على العمل بأخبار الآحاد فى زمان الائمة- (عليهم السلام)- فما تقول فى غالب اخبار الآحاد فى زماننا نقوله فى الاجماع المنقول و الآيات و الاخبار الدالة على عدم جواز العمل بالظن مخصوصة بصورة امكان تحصيل العلم او باصول
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 113