responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 105

الباب الخامس فى المجمل و المبين‌

[معنى المجمل و المبين‌]

المجمل ما كان دلالته غير واضحة. و هو قد يكون فعلا و قد يكون قولا.

اما الفعل فحيث لم يقترن بما يدل على جهة وقوعه.

و اما القول فالمفرد اجماله بسبب الاشتراك كالقرء- او الاعلال كالمختار او الاشتراك المعنوى، و هو فيما اراد منه فردا معينا عنده غير معين عند المخاطب، و ذلك مثل: «أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً».

و من الاجمال تردد اللفظ بين مجازاته اذا قام قرينة على نفى الحقيقة و تساوت مجازاته.

و اما المركب فاما ان يكون الاجمال فيه بجملته مثل قوله- تعالى-: «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ». المتردد بين الزوج و ولى المرأة. او باعتبار تخصيصه بمجهول مثل: «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى‌ عَلَيْكُمْ». و قد يكون الاجمال بسبب تردد مرجع الضمير مثل: ضرب زيد عمرا و اكرمته.

اذا عرفت هذا فاعلم ان التكليف بالمجمل جائز عقلا واقع شرعا. و توهم لزوم القبح لعدم الافهام فاسد لان ذلك انما يتم اذا كان وقت الحاجة. و الفائدة فيه قبلها. و وقوعه فى الآيات و الاخبار اكثر من ان يحتاج الى الذكر. و هنا فروع.

الاول- لا اجمال فى آية السرقة من جهة اليد و لا القطع لان المتبادر من اليد المجموع الى المنكب و من القطع الابانة و هذا يجرى فى الرجل و الوجه و الرأس و الجسد و اليوم و الليلة و غير ذلك مما يكون ذا اجزاء كل جزء منه مسمى باسم على حدة

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست