اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 103
الثانى- ان يحمل الامر فيه على الواجب التخييرى. و فيهما انهما مرجوحان بالنسبة الى ما ذكر لما ذكرنا.
الثالث- انه يمكن العمل بهما من دون اخراج احدهما عن حقيقته بان يعمل بالمقيد و يبقى المطلق على اطلاقه و ذلك لان مدلول المطلق ليس صحة العمل بأى فرد حتى ينافى مدلول المقيد بل هو اعم منه و من المقيد- أ لا ترى انه معروض للقيد- اذ لا شك ان مدلول رقبة فى قولنا رقبة مؤمنة هو المطلق و إلّا لزم حصول المقيد بدون المطلق مع انه لا يصلح لاى رقبة فظهر ان مقتضى المطلق ليس كذلك و إلّا لم يتخلف عنه. و فيه ان مدلول المطلق- و ان لم يكن ما ذكره لكن- مقتضاه ذلك بضميمة حكم العقل و براءة الذمة عن التعيين، فهو يقتضى التخيير فى الافراد و لا ريب انه ينافى مقتضى المقيد قوله: «أ لا ترى انه معروض للقيد». فيه ان مدلول رقبة فى قولنا: رقبة مؤمنة. هو المقيد- لا المطلق- و المؤمنة قيد للمقيد قوله:
«و إلّا لزم حصول المقيد بدون المطلق». فيه انه لا يستلزم قبحا بل هو عين الحق فان لفظ رقبة- و ان كان دالا على المعنى المشترك بين الافراد لكن- يقال له المطلق اذا استعمل وحده، و المقيد اذا استعمل مع القيد، فلا يلزم من وجود المقيد فى الخارج وجود المطلق بل وجود ما وجد فى المطلق من المعنى الكلى.
و لنا على المقام الثانى انه نوع تخصيص و قد عرفت ان الخاص مبين- لا ناسخ- الا فى صورة تقدم العام و حضور وقت العمل.
الثانى- و هو ما كانا منفيين مع اتحاد الموجب- حكمه وجوب العمل بهما اتفاقا. و مثل له الاكثر بقوله فى كفارة الظهار: لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا. و اورد عليه بأنه من تخصيص العام- لا تقييد المطلق- و يمكن دفع الايراد بارادة الجنس، فيكون التنوين تنوين تمكن.
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 103