اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 102
و المختار هو مختار الاكثرين سواء كانا امرين او نهيين او مختلفين، و سواء كان موجبهما- علة الحكم- متحدا او مختلفا لعدم المقتضى للجميع و امكان العمل بكل منهما الا فيما كان احدهما مستلزما لعدم الآخر مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة.
و لا تملك رقبة كافرة. فان العتق و الملك و ان كانا مختلفين لكن العتق موقوف على الملك- فالعتق يستلزم الملك فيقيد المطلق بعدم الكفر فلا يجوز عتق الكافرة بل و لا يصح.
و اما على الثانى فاما ان يتحد موجبهما او يختلف.
اما الاول فاما ان يكون الحكمان مثبتين او منفيين او مختلفين، فهذه اقسام ثلاثة:
الاول- مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة، و ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة. و لا خلاف فى وجوب العمل بالمقيد اما من باب البيان او النسخ.
و المختار انه بيان سواء تقدم على المطلق او تأخر عنه لكن بشرط عدم حضور وقت العمل. فهنا مسألتان.
الاولى- حمل المطلق على المقيد.
الثانية- كونه بيانا- لا نسخا-.
لنا على المقام الاول شيوع التقييد و شهرته و رجحانه و انفهامه فى العرف احتج الاكثرون بأنه جمع بين الدليلين لان العمل بالمقيد يستلزم العمل بالمطلق دون العكس. و هذا- بنفسه- لا يتم لا مكان الاعتراض بأن الجمع لا ينحصر فى ذلك فلا بد من بيان المرجح و لا يتم إلّا بما ذكرنا.
و اما سند هذا المنع فقد يقرر بوجوه:
الاول- انه يمكن الجمع بينهما بحمل المقيد على الاستحباب فيكون المؤمنة افضل افراد الواجب.
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 102