responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 102

و المختار هو مختار الاكثرين سواء كانا امرين او نهيين او مختلفين، و سواء كان موجبهما- علة الحكم- متحدا او مختلفا لعدم المقتضى للجميع و امكان العمل بكل منهما الا فيما كان احدهما مستلزما لعدم الآخر مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة.

و لا تملك رقبة كافرة. فان العتق و الملك و ان كانا مختلفين لكن العتق موقوف على الملك- فالعتق يستلزم الملك فيقيد المطلق بعدم الكفر فلا يجوز عتق الكافرة بل و لا يصح.

و اما على الثانى فاما ان يتحد موجبهما او يختلف.

اما الاول فاما ان يكون الحكمان مثبتين او منفيين او مختلفين، فهذه اقسام ثلاثة:

الاول- مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة، و ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة. و لا خلاف فى وجوب العمل بالمقيد اما من باب البيان او النسخ.

و المختار انه بيان سواء تقدم على المطلق او تأخر عنه لكن بشرط عدم حضور وقت العمل. فهنا مسألتان.

الاولى- حمل المطلق على المقيد.

الثانية- كونه بيانا- لا نسخا-.

لنا على المقام الاول شيوع التقييد و شهرته و رجحانه و انفهامه فى العرف احتج الاكثرون بأنه جمع بين الدليلين لان العمل بالمقيد يستلزم العمل بالمطلق دون العكس. و هذا- بنفسه- لا يتم لا مكان الاعتراض بأن الجمع لا ينحصر فى ذلك فلا بد من بيان المرجح و لا يتم إلّا بما ذكرنا.

و اما سند هذا المنع فقد يقرر بوجوه:

الاول- انه يمكن الجمع بينهما بحمل المقيد على الاستحباب فيكون المؤمنة افضل افراد الواجب.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست