responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 100

لاتفاقهم على ان الاحكام الكلية بعد الرسول (ص) باقية الى يوم القيامة و لذا لو فرض ان احد الرواة سمع العام من امامه- (ع)- و تأخر سماع الخاص عنه عن زمان حضور وقت العمل به من دون مانع ظاهر فلا بد ان يكون ظهور كونه مكلفا بالعام الى ذلك الحين من جهة اخرى غير النسخ- مثل تقية او ضرورة- علمها الامام- (ع)- فتأخيره- ايضا- قد يكون من غير جهة النسخ.

و ان كان قبل حضور وقت العمل فالاقوى كونه مخصصا لجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب.

و اما القسم الثالث- و هو ما علم تقدم الخاص- فالاقوى- وفاقا لاكثر المحققين- ان العام يبنى على الخاص، و ذهب جماعة منهم السيد و الشيخ الى كونه ناسخا للخاص.

لنا رجحان التخصيص بما مر؛ و ترجيح الراجح واجب.

و استدل- ايضا- بأنه لو لم نخصص العام و الغينا الخاص لزم ابطال القطعى بالظنى و هو باطل بيان الملازمة ان دلالة الخاص على مدلوله قطعى و دلالة العام محتمل لجواز ان يراد به الخاص. و مرجع هذا الى ان الترجيح من جهة قوة الدلالة- و ان لم يكن قطعيا- و لا بأس به.

احتج القائل بالنسخ بأن المخصص للعام بيان فكيف يتقدم عليه. و جوابه ان المتقدم ذات البيان و اما وصف البيانية فهو متأخر.

القسم الرابع- و هو ما جهل التاريخ (تاريخه. ظ) و المعروف من مذهب الاصحاب العمل بالخاص و هو الاقوى لانه لا يخرج عن احد الاقسام السابقة و قد عرفت فى الكل رجحان تقديم الخاص اما من جهة كونه ناسخا او لكونه مخصصا.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست