responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 36

قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَ لَمْ أَرَهُ يَنْزِعُهُمَا قَطُّ.

وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ فِي نَعْلَيْكَ إِذَا كَانَتْ‌[1] طَاهِرَةً[2] فَإِنَّهُ يُقَالُ‌[3] ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ.

و قوله ع إنه يقال إلى آخره.

الظاهر أنه أراد به أنك إذا صليت في نعليك عرفت الشيعة أن الصلاة فيهما من السنة و قالوا بذلك فإن هذا الراوي من أعيان أصحاب الصادق ع الموثوق بأقوالهم و أفعالهم‌


[1] لما كانت النعلان لعدم افتراقهما في حكم الشي‌ء الواحد و كانت النعل مؤنثة بالسماع أعاد عليه السلام إليه الضمير المفرد المؤنث( منه رحمه اللّه).

[2] هذا الحديث صريح في أن استجاب الصلاة في النعلين مشروط بكونهما طاهرين و إن كانت الصلاة في النجس الذي لا تتم فيه جائزة. لكن لا يخفى أنّه يمكن البحث في أن النعلين العربيّين ممّا لا تتم فيه الصلاة وحده، فإن شراكيهما يعينان على ستر العورة بهما( منه).

[3] لا يخفى أنّه ليس من دأب أئمتنا عليهم السلام أن يقولوا عند بيان الأحكام الشرعية يقال كذا و كذا. فإن هذه العبارة تشعر بعدم الجزم بالحكم فلذلك قلت: الظاهر أنّه أراد به إلخ ..( منه).

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست