responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 280

النوم و حينئذ لا يحتاج إلى صرف الثانية عن ظاهرها فلم عدلت عنه و كيف لم تقل به قلت لأني لم أجد قائلا بالفرق بين تسبيح الزهراء ع في الحالين بل الذي يظهر بعد التتبع أن كلا من الفريقين القائلين بتقديم التحميد و تأخيره قائل به مطلقا سواء وقع بعد الصلاة أو قبل النوم.

فالقول بالتفصيل إحداث قول ثالث في مقابل الإجماع المركب.

و أما ما يقال من أن إحداث القول الثالث إنما يمتنع إذا لزم منه رفع ما اجتمعت عليه الأمة كما يقال في رد البكر الموطوءة[1] بعيب مجانا لاتفاق الكل على عدمه بخلاف ما ليس كذلك كالقول بفسخ النكاح ببعض العيوب الخمسة دون بعض لموافقة كل من الشطرين في شطر و كما نحن فيه إذ لا مانع منه مثل القول بصحة بيع الغائب و عدم قتل المسلم بالذمي بعد قول أحد الشطرين بالثاني و نقيض الأول‌


[1] المراد إذا وطأ المشتري البكر ثمّ وجد بها عيبا فقيل: الوطء يمنع الرد، و قيل يردها مع الأرش، فالقول بردّها مجانا قول ثالث( منه رحمه اللّه).

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست