اسم الکتاب : مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي المؤلف : الشيخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 280
النوم و حينئذ لا يحتاج إلى صرف الثانية عن ظاهرها فلم عدلت
عنه و كيف لم تقل به قلت لأني لم أجد قائلا بالفرق بين تسبيح الزهراء ع في الحالين
بل الذي يظهر بعد التتبع أن كلا من الفريقين القائلين بتقديم التحميد و تأخيره
قائل به مطلقا سواء وقع بعد الصلاة أو قبل النوم.
فالقول بالتفصيل إحداث
قول ثالث في مقابل الإجماع المركب.
و أما ما يقال من أن
إحداث القول الثالث إنما يمتنع إذا لزم منه رفع ما اجتمعت عليه الأمة كما يقال في
رد البكر الموطوءة[1] بعيب مجانا
لاتفاق الكل على عدمه بخلاف ما ليس كذلك كالقول بفسخ النكاح ببعض العيوب الخمسة
دون بعض لموافقة كل من الشطرين في شطر و كما نحن فيه إذ لا مانع منه مثل القول
بصحة بيع الغائب و عدم قتل المسلم بالذمي بعد قول أحد الشطرين بالثاني و نقيض
الأول
[1] المراد إذا وطأ المشتري البكر ثمّ وجد بها
عيبا فقيل: الوطء يمنع الرد، و قيل يردها مع الأرش، فالقول بردّها مجانا قول ثالث(
منه رحمه اللّه).
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي المؤلف : الشيخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 280