responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 27

كَمَا رَوَاهُ شَيْخُ الطَّائِفَةِ فِي التَّهْذِيبِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوءِ وَ تَمَامَ الصَّلَاةِ وَ تَمَامَ رِضْوَانِكَ وَ الْجَنَّةَ.

و اعلم أن أكثر الأفعال و جميع الأذكار المذكورة مستحبة و الأفعال الواجبة عشرة النية مستدامة الحكم و الغسلات الثلاث و مسمى المسحات الثلاث بشرط اتصاله في الأخيرتين من طرف القدم إلى الكعبين و الترتيب و الموالاة و مباشرة الوضوء بنفسك إلا لضرورة.

و ينبغي ترك التمندل من الوضوء-

فَقَدْ رَوَى ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَتَمَنْدَلَ كَانَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ لَمْ يَتَمَنْدَلْ حَتَّى يَجِفَّ وَضُوؤُهُ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً.

و الظاهر أن تعمد التجفيف بالشمس أو النار مثلا كالتمندل و لا بأس بالوضوء في المسجد من غير حدثي البول و الغائط أما منهما فيكره كما رواه ثقة الإسلام في الكافي بسند صحيح‌

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست