responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 26

إمرار[1] و ينبغي مسحك القدمين بكل الكف‌

كَمَا رَوَاهُ شَيْخُ الطَّائِفَةِ فِي التَّهْذِيبِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ كَيْفَ هُوَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الْأَصَابِعِ ثُمَّ مَسَحَهَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَقُلْتُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ‌[2] بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ هَكَذَا قَالَ لَا إِلَّا بِكَفِّهِ كُلِّهَا.

و ليكن أفعال وضوئك على التوالي من دون تراخ بينها مراعيا فيها الترتيب المذكور حتى في مسح القدمين كما هو مختار جماعة من قدماء علمائنا-

وَ رَوَاهُ ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: امْسَحْ عَلَى الْقَدَمَيْنِ وَ ابْدَأْ بِالشِّقِّ الْأَيْمَنِ.

و ينبغي الإتيان عند كل فعل من الغسلات و المسحات بدعائه الموظف له كما يأتي في الفصل الآتي‌

فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْوُضُوءِ فَقُلِ‌ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‌


[1] لكن هل يكفي إمرار الممسوح على الكف؟ الأظهر عدم الإجزاء( منه رحمه اللّه).

[2] لفظ( قال) هنا بمعنى فعل و استعمالها بهذا المعنى شائع في كلام العرب( منه).

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست