responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 96

955- مفتاح [ما يشترط في المزارعة و المساقاة و غيرهما]

يشترط في الثلاثة أن يكون النماء كله مشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلا اقتصارا على موضع النقل. فلا يجوز جعل كله أو بعضه المعين لأحدهما، و في المعتبرة: لا يقبل الأرض بحنطة مسماة، و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به [1].

و جوز الشيخ و جماعة استثناء البذر من جملة الحاصل و إشاعة الباقي، و في المختلف جواز استثناء شيء منه مطلقا، و الأول أشهر.

أما لو شرط أحدهما شيئا يضمنه من غير الحاصل مضافا الى الحصة، فالمشهور جوازه، عملا بلزوم الشرط و خروجه عن النماء اللازم الإشاعة، و في الاخبار ما يدل عليه و كذا كل شرط سائغ.

و يجوز أن يفرد كل نوع بحصة بشرط العلم بمقدار كل نوع. و لو ساقاه بالنصف ان سقي بالناضح و بالثلث ان سقي بالسائح بطلت، لأن الحصة لم يتعين.

956- مفتاح [اشتراط تعيين الأجل فيها]

قيل: يشترط في الثلاثة تعيين مدة يدرك فيها الزرع علما أو ظنا غالبا، و لو لم يعين مدة أو عين أقل من ذلك بطل، لان مقتضى العقد اللازم ضبط أجله، و الأجل الناقص خلاف وضع القبالة، و تفويت للغرض منها.


[1] وسائل الشيعة 13- 209.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست