اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 95
و المساقاة معاملة على أصول ثابتة بحصة من حاصلها.
و في الاخبار ربما تطلق المزارعة على ما يشملهما. و اجارة الأرض أيضا كالقبالة، الا أن الفقهاء فرقوا بين الثلاثة، و بحثوا عن كل منها على حدة، و خصوا كلا منها بأحكام.
و الثلاثة ثابتة بالنص و الإجماع، و في الصحيح «عن المزارعة قال: النفقة منك و الأرض لصاحبها، فما أخرج اللّه عز و جل منها من شيء قسم على الشرط» [1] و كذلك أعطى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) خيبر حين أتوه، فأعطاهم إياها أن يعمروها و لهم النصف مما أخرجت [2]. و هو مما يشمل المساقاة.
و عن الرجل يعطي الرجل أرضه و فيها الرمان و النخل و الفاكهة، و يقول:
اسق هذا من الماء و اعمره و لك النصف مما خرج. قال: لا بأس و هو المساقاة، و في الصحيح «عن الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو بالدراهم قال: لا بأس [1]. و هو إجارة الأرض.
و لزومها كلها متفق عليه، عملا بوجوب الإيفاء بالعقود، فلا ينفسخ الا بالتقايل، أو انقطاع الماء و فساد منفعة الأرض و نحو ذلك. لا بموت أحدهما، لأصالة الدوام و الاستصحاب، فان مات المالك أتم العامل العمل، و ان مات العامل قام وارثه مقامه، و الا استأجر الحاكم من ماله، أو مما يخرج من حصته من يقوم به، الا إذا شرط على العامل أن يعمل بنفسه و مات قبل ظهور الثمرة، فيبطل بموته، دون ما إذا مات بعده لسبق ملكه لها، خلافا للمبسوط فيبطل المساقاة بموت أحدهما مطلقا، و هو شاذ.