responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 93

يفضل شيء فلا ربح.

و قيل: لا يجبر بالربح ما تلف من المال قبل دورانه في التجارة، لعدم صدق مال القراض عليه بعد. و فيه أن المقتضي لذلك هو العقد لا الدوران المذكور، نعم لو أخذ المالك بعد الخسران شيئا، ثم ربح بعد، فلا يجبر به الا خسران الباقي، لأنه إنما يجبر به خسران رأس المال الذي ربح لا مطلق الخسران، فلو كان مال القراض مثلا مائة، فخسر عشرة و أخذ المالك عشرة، ثم عمل بها الساعي فربح، كان رأس المال تسعة و ثمانين الا تسعا.

952- مفتاح [تملك العامل حصته بظهور الربح]

العامل يملك حصته بظهور الربح على المشهور، بل لا مخالف منا، الا أن الربح لما كان وقاية فلا بد لاستقرار ملكه من أمر آخر، و هو اما إنضاض المال جميعا، أو قدر رأس المال، و بدونه يجبر الخسرانات.

و إذا انفسخ العقد و لم يظهر ربح، فلا شيء للعامل، الا أن يكون الفسخ من قبل المالك، فعليه أجرة العامل لمثل ما عمل على قول، لاحترام عمله، و فيه نظر.

و هل للعامل أن يبيعه لو كان عرضا و الحال هذه من دون رضاء المالك؟

قولان. و كذا لو طلب المالك منه إنضاض المال ففي إجباره عليه قولان، و الأقوى العدم فيهما، الا أن يكون الفسخ من قبل العامل في الثاني.

أما مع ظهور الربح فان اتفقا على أخذ حقه منه بغير إنضاض فلا بحث، و الا فإن طلب المالك إنضاضه وجب على العامل إجابته، لأن استقرار الملك مشروط به، و ان انعكس فوجهان، و الأقوى العدم، لإمكان وصوله الى حقه بقسمة العروض.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست