responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 92

و لو خلط مال القراض بماله بغير اذن المالك خلطا لا يتميز، أثم و ضمن، لانه تصرف غير مشروع. و لو كان بأذنه صح، و الربح بينهما على نسبة المالين على التقديرين.

950- مفتاح [مخارج السفر من أصل المال]

ينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال، وفاقا للأشهر للصحيح «ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، و إذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه» [1] و ما للعموم.

و قيل: بل الزائد عن نفقة الحضر خاصة، لأنه الحاصل بالسفر، و أما غيره فليس السفر علة له.

و قيل: بل نفقة السفر كلها على نفسه كنفقة الحضر، لأن الأصل عدم جواز التصرف الا بما دل عليه الاذن، و لم يدل الا على الحصة المعينة له.

و كلاهما اجتهاد في مقابلة النص، الا أن يحمل ما في «ما أنفق» على ما خص بالسفر، و هو خلاف الظاهر. و لو كان لنفسه أو لغيره غير هذا المال فالوجه التقسيط.

951- مفتاح [يجبر التلف و الخسران من أصل المال]

الربح وقاية لرأس المال يجبر به ما تلف منه أو خسر، سواء كان الربح و الخسران في مرة واحدة أو مرتين، و في صفقة أم اثنتين، و في سفرة أم سفرات. إذ الربح هو الفاضل عن رأس المال في زمن ذلك العقد، فإذا لم


[1] وسائل الشيعة 13- 187.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست