responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 9

نصل أو خف أو حافر» و يدخل في النصل السهم و السيف و السكين و الرمح كما في الصحاح، و في الخف الإبل و الفيلة، و في الحافر الفرس و البغل و الحمار و لا خلاف في شيء منها عندنا.

و انما الخلاف في اختصاص الحرمة في غير الثلاثة بما فيه عوض، أو شمولها أصل الفعل أيضا، و منشأه اختلاف الروايات في فتح الباء من لفظ «السبق» و سكونه، فإنه على الأول بمعنى العوض المبذول للعمل، و على الثاني بمعنى المصدر، و الأول هو المشهور و الموافق للأصل المعتمد عليه، و لذا اختاره الشهيد الثاني، مع تأيده بأصالة جواز الفعل، فيجوز المسابقة بنحو الاقدام و رمي الحجر و رفعه و المصارعة، و الآلات التي لا تشتمل على نصل و الطيور و نحو ذلك بغير عوض، الا أن تركه أحوط.

853- مفتاح [حرمة التولي عن الجائر و حكم جوائزهم]

كما يحرم التكسب بعمل الجائر، كذلك يحرم معاونتهم و تسويد الاسم في ديوانهم، و قد ورد بذلك نصوص كثيرة معتبرة، و في بعضها: لأن أسقط من حالق فأنقطع قطعة قطعة أحب الي من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم، الا لتفريج كربة مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه [1]. و في آخر «و لا مدة بقلم» [2] و في الموثق «لا تعنهم على بناء مسجد» [3].

قال أصحابنا: إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر،


[1] وسائل الشيعة 12- 140.

[2] وسائل الشيعة 12- 129.

[3] وسائل الشيعة 12- 130.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست