responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 8

ففي الروايات «أن فيه البركة، و أن ثمن العقار ممحوق الا أن يجعل في عقار مثله» [1] و كحرف الأنبياء (عليهم السلام) كالرعي و النجر و الخياطة و الكتابة و نحوها.

و منه ما هو حرام كالقمار حتى الكعاب و الجوز كما في الخبر، و في الصحيح «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، و كل ما قومر عليه فهو ميسر» [2] و الربا، ففي الصحيح «ان درهما منه أشد من سبعين زنية بذات محرم» [3] و أخذ ثمن المسكرات و أجور الفواحش و الرشا في الحكم فإنها سحت، و ورد في الرشا «أنه كفر باللّه العظيم» [4] و اعمال الولاة الظلمة، ففي رواية «ان أهون ما يصنع اللّه بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادقا من نار الى أن يفرغ من حساب الخلائق» [5].

و كل ما يؤثم به و ما يعاون به على الإثم، كعمل آلات اللهو و ثوب الإبريسم للرجال و آنية الذهب و الفضة و المزمار و نحو ذلك، و منه ما هو مكروه، و منه ما اختلف في كراهته و حرمته و سنذكرها.

852- مفتاح [حرمة الرهان الا ما استثني]

يحرم الرهان إلا في ثلاثة اجماعية منصوص بها، ففي الحسان «لا سبق إلا في


[1] وسائل الشيعة 12- 45.

[2] وسائل الشيعة 12- 242.

[3] وسائل الشيعة 12- 423.

[4] وسائل الشيعة 12- 64.

[5] وسائل الشيعة 12- 129.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست