اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 8
ففي الروايات «أن فيه البركة، و أن ثمن العقار ممحوق الا أن يجعل في عقار مثله» [1] و كحرف الأنبياء (عليهم السلام) كالرعي و النجر و الخياطة و الكتابة و نحوها.
و منه ما هو حرام كالقمار حتى الكعاب و الجوز كما في الخبر، و في الصحيح «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، و كل ما قومر عليه فهو ميسر» [2] و الربا، ففي الصحيح «ان درهما منه أشد من سبعين زنية بذات محرم» [3] و أخذ ثمن المسكرات و أجور الفواحش و الرشا في الحكم فإنها سحت، و ورد في الرشا «أنه كفر باللّه العظيم» [4] و اعمال الولاة الظلمة، ففي رواية «ان أهون ما يصنع اللّه بمن تولى لهم عملا أن يضرب عليه سرادقا من نار الى أن يفرغ من حساب الخلائق» [5].
و كل ما يؤثم به و ما يعاون به على الإثم، كعمل آلات اللهو و ثوب الإبريسم للرجال و آنية الذهب و الفضة و المزمار و نحو ذلك، و منه ما هو مكروه، و منه ما اختلف في كراهته و حرمته و سنذكرها.
852- مفتاح [حرمة الرهان الا ما استثني]
يحرم الرهان إلا في ثلاثة اجماعية منصوص بها، ففي الحسان «لا سبق إلا في